All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 39 21/05/2007

مشاركة وزارة العدل في الاجتماع الـ 37 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في القاهرة يومي 15 و16/5/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
39
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3031-3032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 39 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1275/4 تاريخ 16/4/2007

ـ كتاب وزارة العدل رقم 1966/3 تاريخ 5/5/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب للمشاركة في اجتماع الـ 37 الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة يومي 15 و16/5/2007 وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف كل من الوزير والمدير العام حضوره. مع الإشارة إلى أن كافة النفقات المترتبة عن هذه المشاركة هي على عاتق الدولة اللبنانية وقد وافق دولة رئيس مجلس الوزراء استثنائيا على المشاركة وعلى تغطية وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عنها على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة وزارة العدل في الاجتماع الـ 37 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد في القاهرة يومي 15 و16/5/2007 وتكليف وزير العدل والمدير العام حضوره على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. ويعد المدير العام تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007