المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب للمشاركة في اجتماع الـ 37 الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة يومي 15 و16/5/2007 وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف كل من الوزير والمدير العام حضوره. مع الإشارة إلى أن كافة النفقات المترتبة عن هذه المشاركة هي على عاتق الدولة اللبنانية وقد وافق دولة رئيس مجلس الوزراء استثنائيا على المشاركة وعلى تغطية وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عنها على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة وزارة العدل في الاجتماع الـ 37 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد في القاهرة يومي 15 و16/5/2007 وتكليف وزير العدل والمدير العام حضوره على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. ويعد المدير العام تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.