All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 8 21/05/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على إعطاء الإذن لطائرة إيطالية على متنها جنود إيطاليون وأسلحة بالتحليق في الأجواء اللبنانية على سبيل التسوية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
8
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3034-3035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 8 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر في 11/12/1959

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير الاستثنائية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1679/5 تاريخ 1/5/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة سفارة إيطاليا في لبنان رقم /727/ تاريخ 24/4/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة لطائرة مدنية إيطالية من نوع A-321 تابعة لشركة «اليطاليا» في طريقها إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليون وأسلحة، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذا الطلب على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح طائرة إيطالية نوع A-321، تابعة لشركة اليطاليا، إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية لمدة 72 ساعة في طريقها إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليون وأسلحة، وذلك وفقا لمضمون مذكرة السفارة الإيطالية في بيروت رقم /727/ تاريخ 24/4/2007

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007