All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 9 21/05/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على إعطاء الإذن لطائرة عسكرية إماراتية تنقل حمولات عسكرية وحمولات خطرة بالتحليق في الأجواء اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
9
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3035-3036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 9 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر في 11/12/1959

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1551/5 تاريخ 7/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت مذكرة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان رقم 1/2/18 ـ 152/2007 تاريخ 7/5/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130 تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات عسكرية وحمولات خطرة من أميركا/الباسو إلى أبو ظبي، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 26/5/2007 إلى 6/6/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إعطاء إذن لطائرة عسكرية إماراتية نوع C-130 تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 26/5/2007 إلى 6/6/2007 وذلك وفقا لمضمون مذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان رقم 1/2/18 ـ 152/2007 تاريخ 7/5/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007