All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 16 21/05/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على إضافة خمسة عشر سيارة بالإعفاء الجمركي لسفارة روسيا الاتحادية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
16
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3036-3038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 16 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة 3 سنوات).

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1102/2007 تاريخ 19/4/2007

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1655/2 تاريخ 30/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن سفارة روسيا الاتحادية تطلب الموافقة على منحها خمسة عشر سيارة إضافية بالإعفاء الجمركي لاستعمال السفارة بسبب تزايد أعمالها في لبنان، علما بأن عدد السيارات الممنوحة لها بالإعفاء الجمركي هو حاليا ثلاثون سيارة. وبما أن المجلس الأعلى للجمارك وافق على هذه الزيادة شرط توفر مبدأ المعاملة بالمثل. لذلك فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إضافة خمسة عشر سيارة بالإعفاء الجمركي لسفارة روسيا الاتحادية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين المتعلق بإضافة خمسة عشر سيارة بالإعفاء الجمركي لسفارة روسيا الاتحادية.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007