المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن سفارة المكسيك تطلب الموافقة على منحها سيارتين إضافيتين بالإعفاء الجمركي لاستعمال السفارة بسبب تزايد أعمالها في لبنان، علما بأن عدد السيارات الممنوحة لها بالإعفاء الجمركي هو حاليا ثلاث سيارات فقط. وبما أن المجلس الأعلى للجمارك وافق على هذه الزيادة شرط توفر مبدأ المعاملة بالمثل. لذلك فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إضافة سيارتين بالإعفاء الجمركي لسفارة المكسيك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين المتعلق بإضافة سيارتين بالإعفاء الجمركي لسفارة المكسيك.