All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 55 21/05/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على تخصيص قطعة أرض للسفارة اللبنانية في المنامة ـ البحرين

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
55
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3039-3040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 55 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية) وتعديلاته،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 5129/14/2006 تاريخ 2/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن رئيس البعثة اللبنانية في المنامة بحث مع مملكة دولة البحرين موضوع تخصيص قطعة أرض للسفارة اللبنانية، لإقامة بناء عليها يخصص للمكاتب ولدار السكن، وقد اختار السفير القطعتين التاليتين: 1 ـ الأولى مساحتها 53799 قدما مربعا = 5000 مترا مربعا بسعر 720000 د.أ. 2 ـ الثانية مساحتها 30997 قدما مربعا = 2881 مترا مربعا بسعر 14864 د.أ. علما أن السعر المعروض وهو حوالي (54 دينارا للمتر المربع ما يعادل 144 د.أ.) يساوي 14/1 من السعر الواقعي الحالي للأرض. وبما أن رئيس البعثة طلب حجز القطعتين المذكورتين أعلاه وعدم عرضهما على أي سفارة لمدة معينة ريثما يبدي لبنان رغبته في تملك إحديهما أو العدول نهائيا عن ذلك أو البحث عن متبرع للوصول إلى التملك خاصة وأن السعر المعروض رمزي نظرا لموقع الأرض، لذلك واستنادا إلى ما تقدم فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على: 1 ـ مبدأ تملك قطعة أرض للسفارة اللبنانية في مملكة دولة البحرين. 2 ـ تكليف رئيس البعثة بإجراء المفاوضات اللازمة مع السلطات المختصة لتسهيل التملك وكيفية البحث عن متبرع. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007