All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 76 21/05/2007

سفر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة مع وفد دبلوماسي وقانوني إلى الأمم المتحدة لمتابعة موضوع المحكمة الخاصة بلبنان

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
76
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3040-3042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 76 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 66 تاريخ 12/10/2006 (ترفيع وتعيين وإجراء مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين دون رقم تاريخ 18/5/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزير الخارجية والمغتربين يفيد بأن الأمم المتحدة في صدد البحث في المحكمة الخاصة للبنان على مستوى مجلس الأمن الدولي. وبما أن الأمر يقتضي حضورا فاعلا للبنان لمتابعة هذا الموضوع ومواكبة الاتصالات والمداولات المتعلقة به. لذلك، فإن وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة يعرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على سفره إلى الأمم المتحدة مع وفد دبلوماسي وقانوني لمتابعة هذا الموضوع، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سفر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة إلى الأمم المتحدة لمتابعة موضوع المحكمة الخاصة للبنان وتأليف الوفد المرافق من السادة: ـ السفير المعين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 12/10/2006 في واشنطن/مدير المنظمات الدولية السفير انطوان شديد. ـ مندوب لبنان الدائم المعين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 12/10/2006 في الأمم المتحدة د. نواف سلام. ـ القاضيان شكري صادر ورالف رياشي. ـ السفير السابق مستشار دولة رئيس مجلس الوزراء د. محمد شطح. على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء ذلك.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007