All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 147 21/05/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على التفاوض مع الحكومة الماليزية لإجراء عملية تملك قطعة أرض في بوتراجايا ـ ماليزيا عن طريق التبادل وعلى تفويض السفير اللبناني في ماليزيا متابعة الموضوع عن طريق تبادل قطعتي أرض في كل من دولتي لبنان وماليزيا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
147
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3044-3046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 147 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ المرسوم رقم 136 تاريخ 18/6/1977 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 7192/14 تاريخ 23/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن الدولة الماليزية قد خصصت في مدينة بوتراجايا الحديثة مساحة كبيرة تقدر بـ /83.7/ هكتار لبناء المنطقة الدبلوماسية عليها، وتتضمن هذه المساحة 61 قطعة مفرزة للبيع بمختلف الأحجام والأسعار، بقي فقط 16 قطعة للبعثات التي لم تشتر بعد، علما أنه سيتم تخصيص مساحتين آخريين في المنطقة الدبلوماسية في حال نفاذ قطع الأراضي المتوفرة ولكن ستكون الأسعار أغلى حتما. وان رئيس البعثة في ماليزيا أفاد بأنه بتاريخ 8/3/2007 تم توقيع اتفاق تبادل قطعتي أرض بين كل من تركيا وماليزيا، وهذا الاتفاق يفتح المجال أمام حالات مشابهة في التبادل بحيث يقدم كل طرف قطعة أرض للآخر لبناء سفارته عليها. علما أن مدينة بوتراجايا هي مدينة حديثة ونموذجية وهي العاصمة الفيدرالية للحكومة حيث أقيمت فيها كافة المباني الحكومية وفيها القصر الملكي وقصر رئيس الوزراء والقصر المخصص لوزارة الخارجية. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ التفاوض مع الحكومة الماليزية على إجراء عملية تملك قطعة أرض في بوتراجايا ـ ماليزيا عن طريق التبادل. 2 ـ تفويض السفير اللبنانية في ماليزيا متابعة موضوع التملك مع الجهات الرسمية عن طريق تبادل قطعتي أرض في كل من دولتي لبنان وماليزيا. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007