All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 158 21/05/2007

الموافقة على سفر فخامة رئيس الجمهورية على رأس وفد إلى الرياض بين 27 و29/4/2007 لحضور مؤتمر القمة العربية (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
158
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3046-3049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 158 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 3125/14 تاريخ 10/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن فخامة رئيس الجمهورية إميل لحود قد حضر مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بين 27 و29 آذار 2007، على رأس وفد ضم السادة: - معالي الاستاذ فوزي صلوخ - معالي الاستاذ يعقوب الصراف - السفير مارون حيمري: رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. - الاستاذ رفيق شلالا: المستشار الاعلامي لفخامة رئيس الجمهورية - السيد موسى الزهران: المستشار المالي لفخامة رئيس الجمهورية - السيد ياسر عبوشي: منتدب الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من وزارة التربية. - السيد غسان طراد: متعاقد مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية - السيد ميلاد مطر: متعاقد مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية - السيد سمير فرحات: متعاقد مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية - السيد رمزي عبود: متعاقد مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية - الانسة سهام سعيد: متعاقدة مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية - الانسة سكارلت حداد: متعاقدة مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية - السيدة وفاء حيدر: من تلفزيون لبنان. - السيد هاروت كوبليان: من تلفزيون لبنان. - السيد علي المصري: من تلفزيون لبنان. - السيد نويل دالاتي: متعاقد مع وزارة الاعلام. - السيد زياد صافي: متعاقد مع وزارة الاعلام. - السيد داود رمال: من الوكالة الوطنية للاعلام - السيد نافذ قواص: من وزارة الداخلية - السيد بسام بيروتي: من مجلس الخدمة المدنية وقد سافروا جميعا على متن الطائرة الرئاسية بتاريخ 27/3/2007 وعادوا على نفس الطائرة بتاريخ 29/3/2007 باستثناء السيد سمير فرحات الذي سافر ذهابا بتاريخ 23/3/2007 وعاد مع الوفد على متن الطائرة الرئاسية في 29/3/2007 كما شارك في التحضيرات لسفر الوفد الرئاسي أعضاء المفرزة السباقة التالية اسماؤهم: - السفير مارون حيمري: رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية - العقيد محمد جانيبه: من لواء الحرس الجمهوري - العقيد فادي غريب: من لواء الحرس الجمهوري - المقدم امين فرحات: من لواء الحرس الجمهوري وقد سافروا ذهابا في 6/3/2007 وعادوا في 8/3/2007 باستثناء السفير حيمري الذي عاد في 13/3/2007 - العقيد محمد جانبيه: من لواء الحرس الجمهوري. - العقيد نديم فياض: من لواء الحرس الجمهوري. - المقدم ميلاد اسحق: من لواء الحرس الجمهوري. - المقدم فؤاد الهادي: من لواء الحرس الجمهوري. - المقدم محمد رمال: من لواء الحرس الجمهوري. - المقدم فادي مشموشي: من لواء الحرس الجمهوري. - المقدم امين فرحات: من لواء الحرس الجمهوري. - الرائد جورج الدرزي: من لواء الحرس الجمهوري. - الرائد ابراهيم جبور: من لواء الحرس الجمهوري. - الملازم طارق رعد: من لواء الحرس الجمهوري. وقد سافروا ذهابا في 21/3/2007 وعادوا على متن الطائرة الرئاسية في 29/3/2007 وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر على أن تغطى نفقات سفر وإقامة الوفد من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007