All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 46 21/05/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التعاقد مع مدخل معلومات عدد (2) لدى محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
46
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3050-3051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 46 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 87 منه.

ـ المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 وتعديلاته المتعلق بتحديد أصول التعاقد.

ـ المرسوم رقم 12087 تاريخ 17/3/2004 (تحديد شروط التعيين الخاصة الإضافية لبعض وظائف المعلوماتية...).

ـ كتب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 5224 تاريخ 15/1/2007 و3/3/2007 ورقم 951/2007 تاريخ 21/3/2007

ـ كتابا مجلس الخدمة المدنية رقم 5224 تاريخ 29/1/2007 ورقم 5224 ـ 951 تاريخ 30/3/2007

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد... خلال عام 2007 إلا في الحالات التي يقررها مجلس الوزراء).

ـ كتابا وزارة الداخلية والبلديات رقم 25560 تاريخ 24/3/2007 ورقم 29495 تاريخ 14/4/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن محافظة لبنان الجنوبي تطلب الموافقة على التعاقد مع مدخل معلومات لديها عدد (2) بصورة مؤقتة، علما أن ملاك المحافظة لا يلحظ وظيفة مدخل معلومات، وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه وافقت على حاجة الإدارة المذكورة إلى التعاقد مع ثلاثة مدخلي معلومات، وبما أنه تم التعاقد مع مدخل معلومات عدد (1) والحاجة ما تزال قائمة إلى مدخلي معلومات، وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد بأنه يتعذر عليه تأمين الحاجة المطلوبة من بين الفائض المتوفر لديه، ويقتضي عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة دون تحديد للأسماء. وبما أن المرسوم رقم 12087 تاريخ 17/3/2004 قد حدد الشروط المطلوبة لوظيفة مدخل معلومات على النحو التالي: ـ شهادة البكالوريا الفنية في برمجة الحاسبات الالكترونية أو في المحاسبة والمعلوماتية. أو ـ شهادة التأهيلية المهنية العليا في برمجة الحاسبات الالكترونية. أو ـ شهادة البكالوريا اللبنانية مع سنتي خبرة في إدخال المعلومات. وبما أن مجلس الوزراء منع بموجب قراره رقم 16 تاريخ 9/11/2006 التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال عام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها المجلس. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع مدخل معلومات (عدد 2) لدى محافظة لبنان الجنوبي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بالتعاقد مع مدخل معلومات عدد 2 لدى محافظة لبنان الجنوبي.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007