المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 46 تاريخ 20/4/2007 على إعطاء مساهمة اجتماعية بقيمة /15/ مليون ل.ل. لعائلة العنصر في الدفاع المدني الشهيد ميلاد الهيبي الذي قضى أثناء قيامه بإخماد حرائق شبت في منطقة قرنايل ـ فالوغا. وبما أن مجلس الوزراء وافق بقراريه رقم 46 تاريخ 9/10/1996 ورقم 19 تاريخ 3/5/2000 على إعطاء مساعدات اجتماعية بقيمة /50/ مليون ل.ل. لعائلات وضعها مماثل لوضع عائلة الشهيد الهيبي. لذلك، فإن والد الشهيد الهيبي تقدم من دولة رئيس مجلس الوزراء طالبا إعادة النظر، بالقرار رقم 46 تاريخ 20/4/2007 لجهة زيادة قيمة المساعدة الاجتماعية المقررة لعائلة الشهيد ميلاد الهيبي من /15/ إلى /50/ مليون ل.ل. أسوة بقرارات صادرة بحالات مشابهة عن مجلس الوزراء. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قراره رقم 46 تاريخ 20/4/2007 المتعلق بإعطاء عائلة العنصر الشهيد في الدفاع المدني ميلاد الهيبي، مساعدة اجتماعية لجهة زيادة قيمة هذه المساعدة من /15/ إلى /25/ مليون ل.ل.