All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 105 21/05/2007

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 20/4/2007 المتعلق بإعطاء عائلة العنصر الشهيد في الدفاع المدني مساعدة اجتماعية لجهة زيادة قيمة هذه المساعدة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
105
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3053-3054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 105 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 20/4/2007 (إعطاء مساعدة اجتماعية لعائلة عنصر شهيد في الدفاع المدني).

ـ كتاب والد الشهيد المسجل لدينا رقم 1006/2 تاريخ 24/4/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 46 تاريخ 20/4/2007 على إعطاء مساهمة اجتماعية بقيمة /15/ مليون ل.ل. لعائلة العنصر في الدفاع المدني الشهيد ميلاد الهيبي الذي قضى أثناء قيامه بإخماد حرائق شبت في منطقة قرنايل ـ فالوغا. وبما أن مجلس الوزراء وافق بقراريه رقم 46 تاريخ 9/10/1996 ورقم 19 تاريخ 3/5/2000 على إعطاء مساعدات اجتماعية بقيمة /50/ مليون ل.ل. لعائلات وضعها مماثل لوضع عائلة الشهيد الهيبي. لذلك، فإن والد الشهيد الهيبي تقدم من دولة رئيس مجلس الوزراء طالبا إعادة النظر، بالقرار رقم 46 تاريخ 20/4/2007 لجهة زيادة قيمة المساعدة الاجتماعية المقررة لعائلة الشهيد ميلاد الهيبي من /15/ إلى /50/ مليون ل.ل. أسوة بقرارات صادرة بحالات مشابهة عن مجلس الوزراء. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قراره رقم 46 تاريخ 20/4/2007 المتعلق بإعطاء عائلة العنصر الشهيد في الدفاع المدني ميلاد الهيبي، مساعدة اجتماعية لجهة زيادة قيمة هذه المساعدة من /15/ إلى /25/ مليون ل.ل.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007