All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 120 21/05/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على استضافة دورة تدريبية لضباط المكاتب الوطنية للأنتربول وضباط الوحدات المركزية لملاحقة الهاربين

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
120
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3054-3056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 120 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 9186 تاريخ 20/4/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن قسم النشرات في الأمانة العامة للأنتربول يود عقد دورة تدريبية لمدة يومين لضباط المكاتب الوطنية وضباط الوحدات المركزية لملاحقة الهاربين، وقد اقترح عقدها في الفترة ما بين 1/5/2007 و30/6/2007 أو بين 1/10/2007 و30/11/2007 وان الغاية من هذه الدورة هي تحسين مستوى أداء إصدار النشرات بالتعاون مع الدول المرسلة، كما أنها ستتطرق إلى النتائج الأمنية المستخلصة من استخدام النشرات في تتبع وملاحقة وتحديد أماكن الهاربين، وبما أن الأمانة العامة تحبذ عقد الدورة في إحدى الدول العربية بهدف تقليص نفقات السفر وزيادة مشاركة الوفود العربية، علما بأن تكاليف السفر والإقامة هي على عاتق الوفود المشاركة، وبما أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقترح استضافة الدورة المذكورة نظرا للمردود الإيجابي لهذا الأمر على لبنان، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استضافة الدورة المذكورة علما أن تكاليف السفر والإقامة هي على عاتق الوفود المشاركة وقد وافق دولة الرئيس استثنائيا على هذه الاستضافة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007