All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 132 21/05/2007

مشاركة بلدية بيروت في مؤتمر العمارة العربية تحت عنوان «العمارة العربية التراثية ـ عراقة وتواصل حضاري» الذي سيعقد في الأردن بين 5 و8/6/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
132
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3058-3059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 132 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 604/8 تاريخ 26/3/2007

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 4747 تاريخ 16/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن بلدية بيروت تلقت دعوة من الأمين العام لمنظمة المدن العربية للمشاركة في مؤتمر العمارة العربية تحت عنوان «العمارة العربية التراثية ـ عراقة وتواصل حضاري» الذي سيعقد في مدينة البتراء ـ المملكة الأردنية الهاشمية بين 5 و8/6/2007 وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة، لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المؤتمر المذكور وتكليف عضو المجلس البلدي السيد منيب ناصر الدين حضوره. على أن تتحمل البلدية المذكورة نفقات هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه على أن يعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007