All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 133 21/05/2007

مشاركة وزارة الداخلية والبلديات في المؤتمر العربي الـ (11) لرؤساء أجهزة الحماية المدنية والدورة التدريبية حول طب الكوارث الذي سيعقد في المملكة المغربية من 23 ولغاية 26/5/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
133
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3059-3060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 133 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1213/4 تاريخ 18/4/2007

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 7176 تاريخ 25/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنها تلقت دعوة من مجلس وزراء الداخلية العرب للمشاركة في المؤتمر العربي الـ (11) لرؤساء أجهزة الحماية المدنية والدورة التدريبية حول طب الكوارث، المقرر عقده في المملكة المغربية من 23 ولغاية 26/5/2007 وأن المديرية العامة للدفاع المدني طلبت الموافقة على هذه المشاركة وانتداب كل من مدير عام الدفاع المدني، العميد الطيار درويش حبيقة ورئيس الوحدة الإدارية، الدكتور زياد الناطور، للقيام بهذه المهمة، مشيرة إلى أنها سوف تتحمل تكاليف السفر وأن الاعتمادات المطلوبة متوفرة في موازنتها، وحيث أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر كل من مدير عام الدفاع المدني ورئيس الوحدة الإدارية في المديرية العامة المذكورة للمشاركة في المؤتمر والدورة التدريبية موضوع البحث، علما أن المديرية العامة للدفاع المدني سوف تتحمل تكاليف السفر فقط وأن الجهة الداعية ستغطي باقي التكاليف المترتبة عن القيام بهذه المهمة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه، ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007