المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنها تلقت دعوة من مجلس وزراء الداخلية العرب للمشاركة في المؤتمر العربي الـ (11) لرؤساء أجهزة الحماية المدنية والدورة التدريبية حول طب الكوارث، المقرر عقده في المملكة المغربية من 23 ولغاية 26/5/2007 وأن المديرية العامة للدفاع المدني طلبت الموافقة على هذه المشاركة وانتداب كل من مدير عام الدفاع المدني، العميد الطيار درويش حبيقة ورئيس الوحدة الإدارية، الدكتور زياد الناطور، للقيام بهذه المهمة، مشيرة إلى أنها سوف تتحمل تكاليف السفر وأن الاعتمادات المطلوبة متوفرة في موازنتها، وحيث أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر كل من مدير عام الدفاع المدني ورئيس الوحدة الإدارية في المديرية العامة المذكورة للمشاركة في المؤتمر والدورة التدريبية موضوع البحث، علما أن المديرية العامة للدفاع المدني سوف تتحمل تكاليف السفر فقط وأن الجهة الداعية ستغطي باقي التكاليف المترتبة عن القيام بهذه المهمة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه، ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.