المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية الميناء تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر العام الـ (14) لمنظمة المدن العربية الذي سيعقد في مدينة مراكش /المغرب بين 4 و6/7/2007 وأن البلدية المذكورة اتخذت القرار رقم 43 تاريخ 27/3/2007 الذي كلفت بموجبه رئيسها، السيد عبد القادر علم الدين، وضابط الارتباط عضو المجلس البلدي، السيد جان توما، للمشاركة في المؤتمر المذكور. لذلك، وحيث أن هذه الاجتماعات تهدف إلى مساعدة المدن اللبنانية، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة كلا من رئيس بلدية الميناء، السيد عبد القادر علم الدين، وضابط الارتباط عضو المجلس البلدي، السيد جان توما، في المؤتمر المذكور، علما أن نفقات الإقامة هي على عاتق الجهة الداعية وتكاليف السفر على عاتق البلدية المذكورة، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه، ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.