All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 134 21/05/2007

مشاركة بلدية الميناء في المؤتمر العام الـ (14) لمنظمة المدن العربية الذي سيعقد في مدينة مراكش (المغرب) بين 4 و6/7/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
134
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3061-3062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 134 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 793/8 تاريخ 21/4/2007

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 8706 تاريخ 10/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية الميناء تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر العام الـ (14) لمنظمة المدن العربية الذي سيعقد في مدينة مراكش /المغرب بين 4 و6/7/2007 وأن البلدية المذكورة اتخذت القرار رقم 43 تاريخ 27/3/2007 الذي كلفت بموجبه رئيسها، السيد عبد القادر علم الدين، وضابط الارتباط عضو المجلس البلدي، السيد جان توما، للمشاركة في المؤتمر المذكور. لذلك، وحيث أن هذه الاجتماعات تهدف إلى مساعدة المدن اللبنانية، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة كلا من رئيس بلدية الميناء، السيد عبد القادر علم الدين، وضابط الارتباط عضو المجلس البلدي، السيد جان توما، في المؤتمر المذكور، علما أن نفقات الإقامة هي على عاتق الجهة الداعية وتكاليف السفر على عاتق البلدية المذكورة، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه، ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007