All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 143 21/05/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على اتفاقية توأمة بين مدينتي بيروت اللبنانية واسطنبول التركية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
143
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3062-3063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 143 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات).

ـ قرار مجلس بلدية بيروت رقم 360 تاريخ 18/5/2006 المعدل بالقرار رقم 81 تاريخ 1/2/2007

ـ التعميم رقم 19/2002 تاريخ 25/7/2002 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 771/8 تاريخ 17/4/2007

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 5417 تاريخ 28/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن بلدية بيروت وافقت بقرارها رقم 81 تاريخ 1/2/2007 على مشروع اتفاقية التوأمة بين مدينتي بيروت اللبنانية واسطنبول التركية. وعملا بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 19/2002 تاريخ 25/7/2002 المتعلق بضرورة عرض مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي توقعها البلديات مع جهات أجنبية على موافقة مجلس الوزراء. وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 771/8 تاريخ 17/4/2007 لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية التوأمة بين مدينتي بيروت اللبنانية واسطنبول التركية المرفق بكتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 5417 تاريخ 28/4/2007

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007