All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 148 21/05/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تطويع تلامذة ضباط في المدرسة الحربية لصالح قوى الأمن الداخلي عن عام 2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
148
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3063-3065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 148 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي).

ـ المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطاعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 10224 تاريخه 28/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبسبب النقص في عديد ضباطها الأعوان، تطلب الموافقة على تطويع /50/ تلميذ ضابط في المدرسة الحربية وفقا للتالي:

(انظر ملف الربط)

وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تطويع /50/ تلميذ ضابط في المدرسة الحربية لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007