المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن بلدية بيروت تلقت دعوة من منظمة المدن العربية للمشاركة في المؤتمر الآسيوي التاسع للتحضر المزمع عقده في مدينة شن شيون ـ جمهورية كوريا بين 18 و23/8/2007. وبما أن الاجتماعات مع كبريات المدن تهدف إلى مساعدة المدن اللبنانية وإفادتها من الإمكانات والشراكات المتاحة ولا سيما الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف التمويل والتواصل. وبما أن بلدية بيروت قررت تكليف العضو البلدي الأستاذ طوني خوري المشاركة في المؤتمر المذكور، مع الإشارة إلى أن نفقات المشاركة هي على عاتق البلدية المذكورة. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة، لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة بلدية بيروت في المؤتمر الآسيوي التاسع للتحضر الذي سيعقد في كوريا بين 18 و23/8/2007 وتكليف العضو البلدي الأستاذ طوني خوري حضوره على أن تتحمل بلدية بيروت النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عند الأمانة العامة لمجلس الوزراء..