All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 161 21/05/2007

مشاركة بلدية بيروت في المؤتمر الآسيوي التاسع للتحضير الذي سيعقد في كوريا بين 18 و23/8/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
161
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3067-3068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 161 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 794/8 تاريخ 21/4/2007

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 4096 تاريخ 10/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن بلدية بيروت تلقت دعوة من منظمة المدن العربية للمشاركة في المؤتمر الآسيوي التاسع للتحضر المزمع عقده في مدينة شن شيون ـ جمهورية كوريا بين 18 و23/8/2007. وبما أن الاجتماعات مع كبريات المدن تهدف إلى مساعدة المدن اللبنانية وإفادتها من الإمكانات والشراكات المتاحة ولا سيما الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف التمويل والتواصل. وبما أن بلدية بيروت قررت تكليف العضو البلدي الأستاذ طوني خوري المشاركة في المؤتمر المذكور، مع الإشارة إلى أن نفقات المشاركة هي على عاتق البلدية المذكورة. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة، لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة بلدية بيروت في المؤتمر الآسيوي التاسع للتحضر الذي سيعقد في كوريا بين 18 و23/8/2007 وتكليف العضو البلدي الأستاذ طوني خوري حضوره على أن تتحمل بلدية بيروت النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عند الأمانة العامة لمجلس الوزراء..