All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 197 21/05/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على قرار بلدية أنصار/قضاء النبطية رقم 5 تاريخ 5/1/2007 المتعلق بتمليك بعض المواطنين أقسام مفرزة عن عقارات ملك البلدية لتسوية أوضاع مخالفات البناء الحاصلة على هذه العقارات

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
197
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3070-3072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 197 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء).

ـ قرار بلدية أنصار رقم 5 تاريخ 5/1/2007.

ـ كتاب المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 538/2003 تاريخ 8/11/2006.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 4196 تاريخ 29/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بما يلي: أولا: قام عدد من أهالي بلدة أنصار بإنشاء أبنية مخالفة على عقارات متروكة مرفقة ملك عموم أهالي البلدة وفقا لما يلي: 1 ـ العقار رقم 1866 (6 أبنية). 2 ـ العقار رقم 1893 (14 بناء). 3 ـ العقار رقم 1906 (58 بناء). ثانيا: تقدم أصحاب العلاقة من المديرية العامة للتنظيم المدني بطلبات وفقا للأصول لتسوية المخالفات الحاصلة على العقارات المذكورة قبل صدور القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء). ثالثا: قامت بلدية أنصار بإفراز العقارات المعتدى عليها إلى أقسام بعدد الأبنية المخالفة المنشأة عليها. رابعا: بقراره رقم 5 تاريخ 5/1/2007 وافق مجلس بلدية أنصار على بيع أقسام مفرزة من العقارات رقم 1866 ورقم 1893 ورقم 1906 إلى المواطنين الذين قدموا إلى المديرية العامة للتنظيم المدني طلبات أعربوا فيها عن رغبتهم بشراء المساحة التي أقاموا عليها بناء مخالفا للقانون قبل تاريخ 1/1/1994 ومرفقين بطلباتهم ملفا لتسوية المخالفة يتضمن المستندات المطلوبة بما فيها كفالة مصرفية بقيمة /2/ مليون ل.ل. صادرة عن مصرف الإسكان لأمر وزارة المالية ـ مصلحة الخزينة وموافقا على طلباتهم من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني. وعملا بنص المادة الثانية من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 تسوية مخالفات البناء). وبعد موافقة المدير العام للتنظيم المدني بموجب الكتاب رقم 583/2003 تاريخ 8/11/2006. فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض قرار بلدية أنصار رقم 5 تاريخ 5/1/2007 على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على قرار بلدية أنصار رقم 5 تاريخ 5/1/2007 المرفق بكتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 4196 تاريخ 29/3/2007 والمتعلق بالموافقة على بيع الأقسام المفروزة من العقارات ذات الأرقام 1893 و1866 و1906 من منطقة أنصار العقارية ملك بلدية أنصار وذلك بعمليات سابقة لتاريخ هذا القرار (قرار مجلس الوزراء) إلى المواطنين الذين قدموا إلى التنظيم المدني طلبا أعربوا فيه عن رغبتهم بشراء المساحة التي أقاموا عليها بناء مخالفا للقانون قبل تاريخ 1/1/1994. 2 ـ إعادة الأقسام المفروزة المتبقية من هذه العقارات على اسم عموم أهالي بلدة أنصار. 3 ـ إحالة الملف إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى بشأن المخالفات التي ارتكبتها البلدية المذكورة.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007