All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 198 21/05/2007

عرض وزارة الداخلية والبلديات للمخالفة الحاصلة على العقار رقم 926 ملك عموم أهالي بلدة كفرصغاب / المرح ـ قضاء زغرتا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
198
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3072-3077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 198 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 وتعديلاته (قانون الملكية العقارية).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات).

ـ القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) لا سيما المادة 36 منه.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 2/8/2001 (التعميم على البلديات بوجوب الامتناع عن تنظيم عقود جديدة ترمي إلى تأجير المشاعات أو الأملاك البلدية حتى تاريخ صدور النصوص الجديدة).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 18558 تاريخ 28/11/2003.

ـ رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 320/2006 تاريخ 15/5/2005.

ـ رأي مدير عام الشؤون القانونية لدى رئاسة مجلس الوزراء رقم 976 تاريخ 7/5/2007.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 28549 تاريخ 15/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بما يلي: أولا: 1 ـ أن العقار رقم 926 من منطقة كفرصغاب المرح سجل حسب معاملة التحديد والتحرير تاريخ 13/3/1937 في الدوائر العقارية على أنه ملك العموم أهالي بلدة كفرصغاب/المرح. واستنادا لتفسير خاطئ لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الملكية اعتبر هذا العقار من الأملاك المتروكة المرفقة وسجل على اسم بلدية كفرصغاب/المرح. 2 ـ وأنه بتاريخ 22/3/1992 وافقت الدوائر المختصة بناء لطلب البلدية على فرز هذا العقار إلى /41/ عقارا سجلت كلها باسم البلدية وحملت الأرقام 926 ـ 1585 ـ 1586 ـ 1588 ـ 1589 ـ 1590 ـ 1591 ـ 1592 ـ 1593 ـ 1594 ـ 1595 ـ 1596 ـ 1597 ـ 1598 ـ 1599 ـ 1601 ـ 1602 ـ 1603 ـ 1605 ـ 1606 ـ 1607 ـ 1608 ـ 1609 ـ 1610 ـ 1611 ـ 1612 ـ 1613 ـ 1614 ـ 1615 ـ 1616 ـ 1617 ـ 1618 ـ 1619 ـ 1620 ـ 1621 ـ 1622 ـ 1623 ـ 1624 ـ 1625 ـ 1626 ـ 1627. 3 ـ وأنه بتاريخ 13/8/1995 قرر المجلس البلدي لبلدية كفرصغاب/المرح (القرار رقم 21) الموافقة على دفتر شروط خاص ببيع بعض العقارات بالمزاد العلني صدق من قبل وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 21/3/1996، واستنادا لذلك أقدمت البلدية قبل عام 2000 على بيع 11 عقارا من العقارات المفرزة سجلت على اسم المشترين. 4 ـ وأنه بتاريخ 14/2/2000 صدر قانون الموازنة العامة لعام 2000 رقم 173 تاريخ 14/2/2000 حيث أضيفت بموجبه فقرة إلى المادة السابعة من قانون الملكية تحظر على البلديات البيع أو التصرف بالعقارات المتروكة المرفقة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. 5 ـ وأنه بتاريخ 7/3/2003 أعلنت البلدية عن مزايدة عمومية لبيع خمس عقارات، رسا الالتزام بنتيجتها على كل من: محسن نايف رزق (العقار رقم 1601)، ونعمة الله ويوسف لحود جبر (العقار رقم 1622)، ويوسف موسى موسى(العقار رقم 1623)، ونديم حنا جبر (العقار رقم 926)، وجوزيف جورج لحود عبد الأحد (العقار رقم 1585)، ووافق المجلس البلدي بتاريخ 26/3/2003 على هذا البيع وفوض إلى رئيس البلدية توقيع جميع المعاملات لإتمام هذا البيع قانونا. ثانيا: لدى عرض الموضوع على الجهات المعنية تبين الآتي: 1 ـ المديرية العامة للشؤون العقارية: رأت أن العقارات موضوع هذا الملف ناتجة عن عملية إفراز في العام 1992 استنادا إلى أحكام الفقرة /2/ من المادة /7/ المعدلة من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) التي قضت باعتبار العقارات المتروكة المرفقة ملكا خاصا للبلدية إذا كانت داخلة في نظامها. وأن للمشاعات أحكاما مختلفة قانونا عن تلك العائدة للأراضي المتروكة المرفقة لأن المشاعات قائمة في أراضي حكومة جبل لبنان القديم وهي بموجب المادة /5 من قانون الملكية العقارية تبقى خاضعة لأحكام العرف والعوائد المحلية، وأن هذه العوائد والعرف اعتبرت المشاعات أملاكا جماعية للقرية أو المحلة التابعة لها، وملكيتها ثابتة على هذا النحو منذ مئات السنين وهي في حمى الدستور ولا يجوز أن تتصرف الدولة ولا البلدية ولا أي جهة أخرى بهذه الملكية، أما الحقوق التي للبلدية فهي أعمال الإدارة دون التصرف برقبة الملك، أما وقد ضم العقار الأساسي إلى أملاك البلدية وتم إفرازه وبيعت بعض العقارات الناتجة عن الإفراز بحيث إنه أصبحت للغير حقوق عليه. وبما أن تسوية وضعه القانوني تخرج عن صلاحيات وزارة المالية إذ إن إدارته كمشاع تعود للبلدية تحت رقابة سلطة الوصاية. وبما أن مجلس الوزراء قد وضع يده بموجب قراره رقم 41 تاريخ 2/8/2001 على قضية المشاعات وأملاك البلديات الخصوصية وإدارتها. لذلك، لا ترى هذه المديرية العامة ما يمنع من عرض القضية على مجلس الوزراء. 2 ـ رأي بلدية كفرصغاب ـ المرح: رأت البلدية أن المجلس البلدي السابق قام في 11/3/1992 بإتمام عملية إفراز العقار رقم 926 من منطقة كفرصغاب العقارية الذي يملكه عموم أهالي القرية. وبما أن الإفراز وعمليات بيع /11/ عقارا مفرزا تمت بموافقة الجهات المختصة استنادا إلى دفتر شروط موضوع ومصادق عليه وفقا للأصول. وبما أن مالكي العقارات المباعة يتصرفون بها منذ أواخر العام 1997 تصرفا مطلقا من بناء وغيره. وبما أن المجلس البلدي أنفق على البنى التحتية للمشروع مبالغ مهمة بمساعدة البنك الدولي (المشروع الأول للبنى التحتية ملف رقم CNL/ZG/15. وبما أن العقارات المفرزة هي حاليا ملك خاص للبلدية ومخصصة للبيع من أبناء البلدة المقيمين فيها. وبما أن عائدات البيع لا تكفي حتى لسد النفقات التي صرفتها البلدية على الإفراز والبنى التحتية في المشروع. وبما أن البلدية لا تبغي أي كسب من أي نوع بل هدفها مساعدة الشباب على تملك عقارات صالحة للبناء في قريتهم. وبما أن الوضع الحالي لهذه العقارات ترتب عنه إكتساب حقوق للغير لا يمكن الرجوع عنها. لذلك، فإن البلدية ترجو النظر إلى الموضوع على ضوء الأمر الواقع الذي أصبحت عليه هذه العقارات والموافقة على بيع ما تبقى من عقارات هذا المشروع. 3 ـ رأي هيئة التشريع والاستشارات: أفادت هذه الهيئة بما يلي: إن نقل ملكية العقار آنفا وتسجيله على أنه ملكا خاصا للبلدية هو مخالفة صريحة لأحكام قانون الملكية العقارية، إذ إن البلدية استندت في عملها هذا إلى أحكام المادة السابعة من قانون الملكية العقارية المتعلقة بالعقارات المتروكة المرفقة، في حين أن مالك العقار رقم 926 هو عموم أهالي قرية مرح كفرصغاب/المرح، وبالتالي فإن ملكية هذا العقار هي نوع من الملكية الجماعية أو ملكية اليد المشترك، وقد استقر اجتهاد المحاكم واجتهاد هذه الهيئة على القول بعدم صفة المجلس البلدي أو أي هيئة تمثيلية أخرى لتمثيل عموم أهالي القرية لجهة ممارسة حق التصرف بالعقارات الملك التي تكون مملوكة ملكية جماعية من عموم الأهالي. وفي ضوء ما تقدم فإن تصرف البلدية بملك غيرها ـ إفرازا فبيعا هو تصرف باطل بطلانا مطلقا لا ينقص اعلانه سوى تقدم أحد عموم أهالي قرية مرح كفرصغاب الآن أو غدا بدعوى بهذا الشأن لا يحد من جزاء البطلان المطلق هذا، في حال تقدم أحدهم بالدعوى سوى الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث عن حسن نية، والتالي يعد (IL EST PRESUME) شخصا ثالثا حسن النية كل من اكتسب أو هو في طور الاكتساب، الآن أي بتاريخ توضيح الأمر، حقا عينيا عقاريا من الحقوق المفرزة عن العقار الأساسي رقم 926، إذ إن أي دعوى إبطال قد تستهدف مثل هذا الاكتساب سوف يكون مصيرها الأرجح الرد عملا بقاعدة أن من اكتسب الحق عن حسن نية يثبت في مكتسبه. غير أنه من الآن وصاعدا يصعب تصور إمكانية المحاججة بحسن نية بعد أن توضحت الأمور، الأمر التي يترتب عليه من الوجهة المبدئية وجوب الكف عن التصرف بما تبقى من «الرزق» ومباشرة البلدية تلقائيا الإجراءات الآيلة إلى رد «الرزق» إلى أصحابه. رأي مدير الشؤون القانونية: إن رئيس البلدية أجرى عملية المزايدة دون اتخاذ الإجراءات القانونية ومنها إرسال محضر التخمين إلى الدوائر العقارية وعدم الاستحصال أولا على موافقة مجلس الوزراء. وبما أن نقل الملكية على اسم البلدية هو تصرف باطل بطلانا مطلقا. وبما أن العقارات الخمسة رقم 1601 و1622 و1623 و926 و1585 المفرزة عن العقار رقم 926 قد رست بالمزايدة على أشخاص مبينة أسماؤهم آنفا وتم شراؤها عن حسن نية دون إتمام التصديق عليها وفقا للأصول كما أنها لم تنفذ بعد على الصحائف العينية. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم فإن المديرية العامة للشؤون العقارية تقترح ما يلي: أولا: تسوية أوضاع العقارات الخمسة رقم 1601 و1622 و1623 و926 و1585 واستكمال الإجراءات القانونية لنقلها على أسماء الأشخاص الذين اشتروها عن حسن نية أسوة بالعقارات الـ /11/ التي سبق بيعها ونقلها على أسماء مالكيها الجدد من أهالي البلدة. ثانيا: إعادة الأقسام المتبقية من العقار رقم 926 على اسم عموم أهالي بلدة كفرصغاب/المرح وعدم إجراء أي حق عيني عليها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. ثالثا: إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة للتحقيق بشأنه وتحديد المسؤوليات تمهيدا لمعاقبة المخالفين وفقا للأصول. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: أولا: تسوية أوضاع العقارات الخمسة رقم 1601 و1622 و1623 و926 و1585 المفرزة عن العقار رقم 926/ملك عموم أهالي بلدة كفرصغاب المرح/قضاء زغرتا واستكمال الإجراءات القانونية لنقلها على أسماء الأشخاص الذين اشتروها عن حسن نية بتاريخ سابق لصدور هذا القرار (قرار مجلس الوزراء)، وذلك أسوة بالعقارات الـ /11/ التي سبق بيعها ونقلها على أسماء مالكيها الجدد من أهالي البلدة. ثانيا: إعادة الأقسام المتبقية من العقار 926 على اسم عموم أهالي بلدة كفرصغاب/المرح. ثالثا: إحالة الملف إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى بشأن المخالفات التي ارتكبتها البلدية المذكورة.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007