المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع الثاني لمنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التعاون والتنمية والاقتصاد حول موضوع «التقييم الجمركي» والذي سيعقد في بروكسل يومي 22 و23/5/2007، ونظرا لأهمية المشاركة، فقد قرر المجلس تكليف المراقب في دائرة الدراسات السيد بشارة كرباج حضور هذا الاجتماع. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء أبدى موافقته الاستثنائية على هذه المشاركة وطلب إلى وزارة الخارجية والمغتربين إجراء المقتضى على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قانون مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في هذا الاجتماع يومي 22 و23/5/2007 في بروكسل على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر وإقامة السيد بشارة كرباج. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.