All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 30 21/05/2007

مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماع الثاني لمنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التعاون والتنمية والاقتصاد حول موضوع «التقييم الجمركي» الذي سيعقد في بروكسل يومي 22 و23/5/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
30
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3077-3079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 30 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 539/9 تاريخ 24/4/2007.

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1293/2007 تاريخ 30/4/2007 موضوع إحالة وزارة المالية رقم 6155 تاريخ 7/5/2007 ومرفقاتها التي اقترنت بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع الثاني لمنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التعاون والتنمية والاقتصاد حول موضوع «التقييم الجمركي» والذي سيعقد في بروكسل يومي 22 و23/5/2007، ونظرا لأهمية المشاركة، فقد قرر المجلس تكليف المراقب في دائرة الدراسات السيد بشارة كرباج حضور هذا الاجتماع. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء أبدى موافقته الاستثنائية على هذه المشاركة وطلب إلى وزارة الخارجية والمغتربين إجراء المقتضى على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قانون مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في هذا الاجتماع يومي 22 و23/5/2007 في بروكسل على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر وإقامة السيد بشارة كرباج. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007