المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع الـ/53/للجنة الفرعية للمعلوماتية في منظمة الجمارك العالمية الذي سيعقد في بروكسيل ـ بلجيكا بين 4 إلى 8/7/2007 ضمنا. وأنه نظرا لأهمية هذا الاجتماع فقد قرر المجلس المذكور تكليف المراقب أول لدائرة الدراسات، السيد ريمون الخوري، حضوره، على أن تصرف النفقات المترتبة عن القيام بهذه المهمة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا يحول دون المشاركة في هذا الاجتماع. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشاركة المجلس الأعلى للجمارك ممثلا بالسيد ريمون الخوري، المراقب أول لدائرة الدراسات، في الاجتماع الـ (53) للجنة الفرعية للمعلوماتية في منظمة الجمارك العالمية الذي سيعقد في بروكسل ـ بلجيكا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8/6/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة لصاحب العلاقة الذي يعد تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.