All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 81 21/05/2007

عرض وزارة المالية موضوع مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماع الـ /53/ للجنة الفرعية للمعلوماتية في منظمة الجمارك العالمية الذي سيعقد في بروكسل ـ بلجيكا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8/6/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
81
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3079-3080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 81 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 857/8 تاريخ 30/4/2007.

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1491/2007 تاريخ 7/5/2007 ومرفقاته موضوع إحالة وزارة المالية رقم 6414 تاريخ 9/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع الـ/53/للجنة الفرعية للمعلوماتية في منظمة الجمارك العالمية الذي سيعقد في بروكسيل ـ بلجيكا بين 4 إلى 8/7/2007 ضمنا. وأنه نظرا لأهمية هذا الاجتماع فقد قرر المجلس المذكور تكليف المراقب أول لدائرة الدراسات، السيد ريمون الخوري، حضوره، على أن تصرف النفقات المترتبة عن القيام بهذه المهمة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا يحول دون المشاركة في هذا الاجتماع. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشاركة المجلس الأعلى للجمارك ممثلا بالسيد ريمون الخوري، المراقب أول لدائرة الدراسات، في الاجتماع الـ (53) للجنة الفرعية للمعلوماتية في منظمة الجمارك العالمية الذي سيعقد في بروكسل ـ بلجيكا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8/6/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة لصاحب العلاقة الذي يعد تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007