All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 146 21/05/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على المشاركة في الاجتماع الـ 57 مفوضية السياسة العامة والاجتماعين 109 و110 لمجلس منظمة الجمارك العالمية اللذين سيقامان في بروكسيل من 25 إلى 30/5/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
146
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3082-3083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 146 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 856/8 تاريخ 30/4/2007.

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1491/2007 تاريخ 7/5/2007 موضوع إحالة وزارة المالية رقم 6413 تاريخ 9/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وفقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن منظمة الجمارك العالمية تعقد الاجتماع الـ 57 لمفوضية السياسة العامة والاجتماعين 109 و11 لمجلس المنظمة خلال الفترة الممتدة من 25 ولغاية 30 حزيران 2007 ضمنا، لذلك ونظرا لأهمية المشاركة، فقد قرر المجلس الأعلى للجمارك تكليف كل من رئيس هيئته السيد أكرم شديد ورئيس مصلحة الدراسات السيد حسن حنيني حضور هذه الاجتماعات. هذا مع الإشارة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين قامت بتقدير النفقات ولم تر مانعا من المشاركة، غير أنها أفادت بأنه لا يمكن تغطية هذه النفقات من موازنتها قبل صدور قانون موازنة العام 2007 أو صدور القانون الذي يجيز الصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع الـ 57 لمفوضية السياسة العامة والاجتماعين 109 و110 لمجلس منظمة الجمارك العالمية في بروكسيل من 25 إلى 30/5/2007 وتكليف كل من رئيس هيئة المجلس الأعلى للجمارك السيد أكرم شديد ورئيس مصلحة الدراسات لديه السيد حسن حنيني حضورها على أن تصرف نفقات السفر والإقامة من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه على أن تغطى نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء هذه المشاركة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين ويعد صاحبي العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العام لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007