المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وفقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن منظمة الجمارك العالمية تعقد الاجتماع الـ 57 لمفوضية السياسة العامة والاجتماعين 109 و11 لمجلس المنظمة خلال الفترة الممتدة من 25 ولغاية 30 حزيران 2007 ضمنا، لذلك ونظرا لأهمية المشاركة، فقد قرر المجلس الأعلى للجمارك تكليف كل من رئيس هيئته السيد أكرم شديد ورئيس مصلحة الدراسات السيد حسن حنيني حضور هذه الاجتماعات. هذا مع الإشارة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين قامت بتقدير النفقات ولم تر مانعا من المشاركة، غير أنها أفادت بأنه لا يمكن تغطية هذه النفقات من موازنتها قبل صدور قانون موازنة العام 2007 أو صدور القانون الذي يجيز الصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع الـ 57 لمفوضية السياسة العامة والاجتماعين 109 و110 لمجلس منظمة الجمارك العالمية في بروكسيل من 25 إلى 30/5/2007 وتكليف كل من رئيس هيئة المجلس الأعلى للجمارك السيد أكرم شديد ورئيس مصلحة الدراسات لديه السيد حسن حنيني حضورها على أن تصرف نفقات السفر والإقامة من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه على أن تغطى نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء هذه المشاركة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين ويعد صاحبي العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العام لمجلس الوزراء.