المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بما يلي: وحيث إن قانون موازنة العام 2006 لم يصدر حتى تاريخه، وبالاستناد إلى القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 الذي أجاز صرف النفقات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لغاية صدور قانون موازنة 2006. وحيث إن مشروع موازنة العام 2007 لم يصدق لغاية تاريخه. واستنادا إلى الفقرة 2 من المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية التي أناطت بمجلس الوزراء الموافقة على توزيع اعتمادات التجهيز والإنشاء الملحوظة لمختلف الإدارات العامة في مشروع موازنة العام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية ضمن سقف الاعتمادات المصدقة في قانون موازنة العام 2005 باعتبارها آخر موازنة مصدقة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار ما لحظ من اعتمادات لهذه الغاية في مشروع موازنة السنة الحالية، على أن تصدر مراسيم خاصة بكل إدارة في ضوء موافقة مجلس الوزراء. لذلك، وحرصا على استمرارية عمل المرافق العامة، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على توزيع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في مختلف الإدارات العامة على أن تصدر المراسيم الخاصة بكل إدارة عامة والتي تحدد مقدار هذه الاعتمادات استنادا لموافقة مجلس الوزراء في حال كان قراره إيجابيا في هذا الصدد. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الوارد بكتابها رقم 2118/12 تاريخ 18/5/2007 والمتعلق بتوزيع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في كل موازنة عامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية على مختلف الإدارات العامة على أن تصدر المراسيم الخاصة بكل إدارة عامة والتي تحدد مقدار هذه الاعتمادات استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء.