All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 177 21/05/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 128 تاريخ 12/1/2007 المتعلق بفسخ عقد إيجار المبنى المستأجر القائم على العقار رقم 1239 من منطقة الباشورة العقارية ـ محافظة بيروت ـ لجهة تاريخ إخلائه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
177
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3085-3087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 177 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته (إيجار العقارات المبنية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 128 تاريخ 12/1/2007 (الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 1239 من منطقة الباشورة العقارية ـ محافظة بيروت ـ وإخلائه في مهلة أقصاها 21/12/2006).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 663/ص 1 تاريخ 7/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 128 تاريخ 12/1/2007 على فسخ عقد إيجار المبنى الذي تشغله وزارة المالية والقائم على العقار رقم 1239 من منطقة الباشورة العقارية ـ محافظة بيروت ـ وإخلائه في مهلة أقصاها 31/12/2006 وذلك بهدف تخفيض كلفة الإيجارات عن كاهل الخزينة. وأن وزارة المالية تفيد بأن القرار المذكور صدر بعد انتهاء السنة الماضية وأحيل إليها كي تعمل بموجبه بتاريخ 15/1/2007. لذلك، وحيث إن الظروف القائمة في محيط المبنى موضوع البحث أوجبت بدورها التأخير في إنجاز الإخلاء المطلوب. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 128 تاريخ 12/1/2007 لجهة تاريخ إخلاء المبنى القائم على العقار رقم 1239 منطقة الباشورة العقارية ـ محافظة بيروت ليصبح 31/5/2007 بدلا من 31/12/2006. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007