المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 128 تاريخ 12/1/2007 على فسخ عقد إيجار المبنى الذي تشغله وزارة المالية والقائم على العقار رقم 1239 من منطقة الباشورة العقارية ـ محافظة بيروت ـ وإخلائه في مهلة أقصاها 31/12/2006 وذلك بهدف تخفيض كلفة الإيجارات عن كاهل الخزينة. وأن وزارة المالية تفيد بأن القرار المذكور صدر بعد انتهاء السنة الماضية وأحيل إليها كي تعمل بموجبه بتاريخ 15/1/2007. لذلك، وحيث إن الظروف القائمة في محيط المبنى موضوع البحث أوجبت بدورها التأخير في إنجاز الإخلاء المطلوب. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 128 تاريخ 12/1/2007 لجهة تاريخ إخلاء المبنى القائم على العقار رقم 1239 منطقة الباشورة العقارية ـ محافظة بيروت ليصبح 31/5/2007 بدلا من 31/12/2006. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه.