All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 191 21/05/2007

مشاركة وزارة المالية ـ المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماع الثاني لمسؤولي مراكز التدريب الإقليمية واجتماع المكاتب الإقليمية لبناء القدرات في منظمة الجمارك العالمية اللذين سيعقدان في بروكسيل ـ بلجيكا بين 29 و31/5/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
191
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3087-3088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 191 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 714/8 تاريخ 11/4/2007.

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1159/2007 تاريخ 18/4/2007 ومرفقاته موضوع إيداع وزارة المالية رقم 5515 تاريخ 25/4/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه تلقى دعوة من منظمة الجمارك العالمية للمشاركة في الاجتماع الثاني لمسؤولي مراكز التدريب الإقليمية واجتماع المكاتب الإقليمية لبناء القدرات في منظمة الجمارك العالمية اللذين سيعقدان من 29 ولغاية 31/5/2007 في بروكسيل ـ بلجيكا. وأنه نظرا لأهمية المشاركة في هذين الاجتماعين: وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة، فإن المجلس الأعلى للجمارك يقترح الموافقة على تكليف المراقب أول لدائرة الدراسات، السيد ريمون الخوري، حضور الاجتماعين المذكورين، على أن تغطى التكاليف المترتبة عن القيام بهذه المهمة من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على المشاركة في الاجتماع الثاني لمسؤولي مراكز التدريب الإقليمية واجتماع المكاتب الإقليمية لبناء القدرات في منظمة الجمارك العالمية اللذين سيعقدان في بروكسيل من 29 ولغاية 31/5/2007 وتكليف المراقب أول لدائرة الدراسات السيد ريمون الخوري حضورهما على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007