المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه تلقى دعوة من منظمة الجمارك العالمية للمشاركة في الاجتماع الثاني لمسؤولي مراكز التدريب الإقليمية واجتماع المكاتب الإقليمية لبناء القدرات في منظمة الجمارك العالمية اللذين سيعقدان من 29 ولغاية 31/5/2007 في بروكسيل ـ بلجيكا. وأنه نظرا لأهمية المشاركة في هذين الاجتماعين: وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة، فإن المجلس الأعلى للجمارك يقترح الموافقة على تكليف المراقب أول لدائرة الدراسات، السيد ريمون الخوري، حضور الاجتماعين المذكورين، على أن تغطى التكاليف المترتبة عن القيام بهذه المهمة من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على المشاركة في الاجتماع الثاني لمسؤولي مراكز التدريب الإقليمية واجتماع المكاتب الإقليمية لبناء القدرات في منظمة الجمارك العالمية اللذين سيعقدان في بروكسيل من 29 ولغاية 31/5/2007 وتكليف المراقب أول لدائرة الدراسات السيد ريمون الخوري حضورهما على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.