All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 4 21/05/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ أشغال صيانة وتأهيل طريق عمشيت / تنورين

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
4
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3089-3090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 4 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقك 2587/1 تاريخ 11/5/2007.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 296/ص 18/4/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل ونظرا لأهمية وضرورة تأمين أعمال صيانة وتأهيل طريق عمشيت ـ تنورين. وحرصا على السلامة العامة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ تلك الأشغال وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك من القروض المتوفرة لدى المجلس المذكور الذي أفاد أنه على استعداد للسعي لتأمين التمويل اللازم للمشروع واستكمال الدراسات المتعلقة به وتلزيم الأشغال في حال جرى تكليفه بذلك من قبل مجلس الوزراء على أن تزوده الوزارة بالدراسات المتوفرة لديها وبوضعية الاستملاكات العائدة للمشروع. بناء عليه، وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل بتكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل طريق عمشيت ـ تنورين وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك وذلك وفقا لمضمون كتاب الوزارة رقم 296/ص تاريخ 28/4/2007.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007