المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن جمعية بيروت ماراتون قد تقدمت منها بطلب وضع أوتوبيسين /2 بتصرفها لنقل العدائين من صور إلى بيروت ولذلك يوم السبت الواقع في 12/5/2007 وذلك دون مقابل. لذلك، وحيث إن هذا السباق هو تظاهرة سنوية رياضية وحضارية ذات بعد وطني وإنساني وتستقطب مشاركين من دول مختلفة، وحيث إن الدولة ثابرت على دعم هذا الحدث. فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على وضع أتوبيسين /2/ تابعين لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتصرف جمعية بيروت ماراتون، وذلك يوم السبت الواقع في 12/5/2007 دون مقابل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.