All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 87 21/05/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على وضع أوتوبيس /2/ تابعين لمصلحة سكة الحديد والنقل المشترك بتصرف جمعية ماراتون بيروت يوم السبت 12/5/2007 وذلك دون مقابل

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
87
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3092-3093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 87 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6479 تاريخ 14/5/1961 (إنشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك) وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 4037/6 تاريخ 14/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن جمعية بيروت ماراتون قد تقدمت منها بطلب وضع أوتوبيسين /2 بتصرفها لنقل العدائين من صور إلى بيروت ولذلك يوم السبت الواقع في 12/5/2007 وذلك دون مقابل. لذلك، وحيث إن هذا السباق هو تظاهرة سنوية رياضية وحضارية ذات بعد وطني وإنساني وتستقطب مشاركين من دول مختلفة، وحيث إن الدولة ثابرت على دعم هذا الحدث. فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على وضع أتوبيسين /2/ تابعين لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتصرف جمعية بيروت ماراتون، وذلك يوم السبت الواقع في 12/5/2007 دون مقابل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007