All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 88 21/05/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على إعفاء سفينة غرينبيس المسماة (رينبو وارير) من الرسوم المرفئية إضافة إلى الخدمات المتأتية عن مهمتها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
88
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3093-3095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 88 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/1966 وتعديلاته (تصديق نظام المرافئ والموانئ اللبنانية) لا سيما المادة 154 منه وما يليها.

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 542/ص 1 تاريخ 11/4/2007.

ـ كتابا وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 7054/6 تاريخ 12/9/2006 ورقم 330/ص تاريخ 26/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن المستدعية بسمة بدران (الناطقة باسم غرينبيس) قد أفادتها أنه بناء على طلب وزارة البيئة من غرينبيس تقديم خبراتها وإمكاناتها لمساعدة لبنان في الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن القصف الإسرائيلي على لبنان، تصل سفينة غرينبيس المسماة «رينبو وارير» إلى لبنان في 15 أيلول لعام 2006، حيث ستساهم السفينة وطاقمها في عمليات تقييم الأثر البيئي وتنظيف الساحل اللبناني من الفيول الذي لوثه جراء قصف خزانات الوقود في معمل الجيه، وستضع إمكاناتها وخبراتها إلى جانب الجهود الأخرى التي تبذل على الأرض لهذا الغرض، وقد طلبت بالنتيجة إعفاء السفينة المذكورة من كافة الرسوم المرفئية، إضافة إلى الخدمات المتأتية عن مهمتها. لذلك، ولما كانت المصلحة العامة تقضي بضرورة الاستفادة من مهمة هذه السفينة التي تقع في إطار المساعدات الإنسانية الملحة التي يحتاجها لبنان لمواجهة نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان. وحيث إن إجابة طلب المستدعية تتطلب قرارات وإجراءات وتدابير استثنائية تقتضي ضرورة مواجهة نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان اتخاذها عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006. فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إعفاء سفينة غرينبيس المسماة «رينبو وارير» من الرسوم المرفئية إضافة إلى الخدمات المتأتية عن مهمتها. هذا مع الإشارة إلى أن وزارة المالية قد أفادت أنه لا مانع لديها من الموافقة على إعفاء السفينة المذكورة من الرسوم المرفئية وذلك في إطار مساهمتها في عمليات تنظيف الساحل اللبناني بعد تلوثه جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على أن يصار إلى عطاء معاملة الإعفاء مجراها القانوني عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر المتعلق بإعفاء سفينة غرينبيس المسماة «رينبو وارير» من الرسوم المرفئية إضافة إلى الخدمات المتأتية عن مهمتها.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007