المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن المستدعية بسمة بدران (الناطقة باسم غرينبيس) قد أفادتها أنه بناء على طلب وزارة البيئة من غرينبيس تقديم خبراتها وإمكاناتها لمساعدة لبنان في الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن القصف الإسرائيلي على لبنان، تصل سفينة غرينبيس المسماة «رينبو وارير» إلى لبنان في 15 أيلول لعام 2006، حيث ستساهم السفينة وطاقمها في عمليات تقييم الأثر البيئي وتنظيف الساحل اللبناني من الفيول الذي لوثه جراء قصف خزانات الوقود في معمل الجيه، وستضع إمكاناتها وخبراتها إلى جانب الجهود الأخرى التي تبذل على الأرض لهذا الغرض، وقد طلبت بالنتيجة إعفاء السفينة المذكورة من كافة الرسوم المرفئية، إضافة إلى الخدمات المتأتية عن مهمتها. لذلك، ولما كانت المصلحة العامة تقضي بضرورة الاستفادة من مهمة هذه السفينة التي تقع في إطار المساعدات الإنسانية الملحة التي يحتاجها لبنان لمواجهة نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان. وحيث إن إجابة طلب المستدعية تتطلب قرارات وإجراءات وتدابير استثنائية تقتضي ضرورة مواجهة نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان اتخاذها عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006. فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إعفاء سفينة غرينبيس المسماة «رينبو وارير» من الرسوم المرفئية إضافة إلى الخدمات المتأتية عن مهمتها. هذا مع الإشارة إلى أن وزارة المالية قد أفادت أنه لا مانع لديها من الموافقة على إعفاء السفينة المذكورة من الرسوم المرفئية وذلك في إطار مساهمتها في عمليات تنظيف الساحل اللبناني بعد تلوثه جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على أن يصار إلى عطاء معاملة الإعفاء مجراها القانوني عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر المتعلق بإعفاء سفينة غرينبيس المسماة «رينبو وارير» من الرسوم المرفئية إضافة إلى الخدمات المتأتية عن مهمتها.