وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية).
ـ المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام اشغال الأملاك العمومية البحرية).
ـ المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالأشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية).
ـ قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 4/9/2006 ـ محضر رقم 26،
ـ الاستدعاء المقدم من شركة إنماء الشواطئ اللبنانية ش.م.ل. رقم 138 تاريخ 10/1/2007.
ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 87/ص تاريخ 1/2/2007 ومرفقاته.
المواد
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
1 ـ الموافقة على مشروع المرسوم المرفق بكتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 87/ص تاريخ 1/2/2007 والرامي إلى الترخيص بأشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة كفر عبيدا العقارية ـ قضاء البترون ـ محافظة الشمال.
2 ـ الطلب إلى المديرية العامة للتنظيم المدني وبالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار تعديل المخطط التوجيهي للشاطئ اللبناني لجهة إمكانية الترخيص بإقامة المنتجعات والمنشآت الساحلية على طوله بما لا يتعارض مع المقتضيات البيئية للشاطئ..
رئيس مجلس الوزراء
بيروت في4/6/2007