المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها تلقت دعوة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة العربية لتفعيل تطوير أداء الدول العربية في مجال النقل البحري المقرر عقده في الإسكندرية ـ مصر بين 21 و23/5/2007. وبما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. ذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور وتكليف كل من: ـ مدير عام النقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي ـ رئيس قسم الملاحين والإجازات السيد أحمد تامر ـ رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت السيد حسن قريطم ـ رئيس مجلس الإدارة ـ المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لاستثمار مرفأ صور الدكتور عبد المطلب الحسيني حضور هذا الاجتماع على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة على مشاركة المهندس القيسي والسيد تامر، وتغطي كل من إدارة استثمار بيروت والمؤسسة العامة لاستثمار مرفأ صور النفقات المترتبة عن مشاركة ممثليها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر. ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء..