All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 165 21/05/2007

مشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل في اجتماع اللجنة العربية لتفعيل تطوير أداء الدول العربية في مجال النقل البحري في الإسكندرية بين 21 و23/5/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
165
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3098-3099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 165 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 966/8 تاريخ 11/5/2007 ورقم 988/8 تاريخ 15/5/2007.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 381/ص تاريخ 16/5/2007 ورقم 679/6 ورقم 4155/6 تاريخ 17/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها تلقت دعوة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة العربية لتفعيل تطوير أداء الدول العربية في مجال النقل البحري المقرر عقده في الإسكندرية ـ مصر بين 21 و23/5/2007. وبما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. ذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور وتكليف كل من: ـ مدير عام النقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي ـ رئيس قسم الملاحين والإجازات السيد أحمد تامر ـ رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت السيد حسن قريطم ـ رئيس مجلس الإدارة ـ المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لاستثمار مرفأ صور الدكتور عبد المطلب الحسيني حضور هذا الاجتماع على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة على مشاركة المهندس القيسي والسيد تامر، وتغطي كل من إدارة استثمار بيروت والمؤسسة العامة لاستثمار مرفأ صور النفقات المترتبة عن مشاركة ممثليها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر. ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء..

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007