المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: أ ـ تفيد وزارة الأشغال العامة والنقل بما يلي: بقراره رقم 60 تاريخ 1/7/2004 وافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة المكلفة، بإعداد دراسة عن فروقات أسعار البحص والرمل وحديد التسليح وذلك لملفات تلزيم مقدمة خلال فترة معينة من عام 2002 إلى عام 2004، إضافة إلى مادة النحاس، كما قرر الآلية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات، وهي تقضي بعرض كل ملف يتعلق بهذه الفروقات على ديوان المحاسبة، ثم يتم رفع هذه الملفات إلى مجلس الوزراء لإنجاز القرار المناسب. كما وافق بقراريه رقم 37 تاريخ 6/10/2005 ورقم 72 تاريخ 10/11/2005 على تكليف كل من وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الدفاع الوطني بوضع معايير واحدة لاعتمادها في هذا الشأن، على أن يتم عرض نتائج هذا الأمر على مجلس الوزراء. وبعد استطلاع رأي مجلس الإنماء والإعمار. أعدت الوزارة المعايير الموحدة التالية: أولا: بالنسبة إلى جدول الفروقات لمادة البحص والرمل: يتم ما يلي: 1ـ1: تطبق الفروقات العائدة للمتر المكعب من مادة البحص والرمل على بقية المواد المستخرجة من المقالع والكسارات والمرامل مثل: السرك والبودرة والدبش والصخر. 1ـ2: للأشغال المنفذة ابتداء من تموز 2003 يتم بشأنها تطبيق مع هو عائد لها من زيادة حسب تواريخ تقديم العروض، وذلك لغاية انتهاء تنفيذ الأشغال. 1ـ3: في حال وقعت فترة تنفيذ الأشغال الواردة في كشف معين ضمن فترتين أو أكثر من الفترات الواردة في الجدول المذكور، فيتم أخذ المعدل الوسطي للأشهر الواقعة بين الشهر الأول الذي يقع فيه تاريخ بدء أشغال هذا الكشف، والشهر الآخر الذي يقع فيه تاريخ انتهائها. وعليه، يكون كما يلي جدول فروقات الأسعار لسائر المواد المستخرجة من المقالع والكسارات والمرامل (البحص، الرمل، السرك، والبودرة، الدبش والصخر)، وذلك بعد تقسيمه إلى ثلاثة أقسام تسهيلا للتطبيق: القسم الأول: العروض المقدمة قبل 30/6/2002
(انظر ملف الربط)
القسم الثاني: العروض المقدمة بعد 30/6/2002 وقبل 30/6/2003
القسم الثالث: العروض المقدمة بعد 30/6/2003 هذه العروض لا تستحق أي زيادة. ثانيا: بالنسبة إلى فروقات مادة الحديد النوع الأول لمادة الحديد: فروقات مادة حديد التسليح القسم الأول: العروض المقدمة قبل تشرين الثاني 2002 إلى حزيران 2004 وتمتد أشغالها لغاية حزيران 2004: تكون الزيادة X في الأسعار لطن الحديد وفق المعادلة التالية: (p1-p0)1/2= $x) P0= سعر الطن الحديد حسب الجدول أدناه للشهر الروزنامي الذي يقع فيه تاريخ تقديم العروض. P1 = معدل السعر الوسطي لطن الحديد حسب الجدول أدناه، للأشهر الواقعة بين الشهر الأول الذي يقع فيه تاريخ بدء أشغال الذي يقع فيه تاريخ انتهائها. أما جدول أسعار طن الحديد فهو كما يلي:
(انظر ملف الربط)
القسم الثاني: العروض المقدمة قبل تشرين الثاني 2002 إلى حزيران 2004، إنما أشغالها امتدت إلى ما بعد حزيران 2004. بما أن أسعار مادة حديد التسليح استمرت في الصعود بعد حزيران 2004. وبما أنه يوجد ملفات ذات عروض مقدمة سابقا قبل حزيران 2004 ولما تنته أشغالها، لذلك تكون معالجة فروقات الأسعار لمادة الحديد في هذه الحالات ولاشغالها المنفذة بعد حزيران 2004 وفق المعادلة التالية، ولذلك استنادا بطبيعة الحال إلى المبدأ المعتمد أساسا بهذا الشأن، أي لجهة إعطاء 50% فقط من مقدار الزيادة:النسبة المئوية لمقدار الزيادة = Y % Y%=1/2(Lmc1-1)*1oo ___________
Lmco Lmco = مؤشر حديد التسليح للشهر الروزنامي الذي يقع فيه آخر يوم لتقديم العروض الوارد في النشرات الدورية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل، وهذا المؤشر هو Lmc وفق مصدر ألـ B.O.S.P. أو المتمم له: INSEE (raccordee cocim). Lmc1 = معدل المؤشر الوسطي للأشهر الواقعة بين الشهر الأول الذي يقع فيه تاريخ بدء اشغال كشف الاشغال المعني، والشهر الآخر الذي يقع فيه تاريخ انتهائها. يتم أيضا اعتماد ذات المصادر المذكورة أعلاه. ملاحظة: تطبيق هذه النسبة على أسعار توريد هذه المواد إذا كان جدول الأسعار يلحظ مثل هذه الأسعار، أما إذا كان جدول الأسعار يلحظ سعرا واحدا يشمل التوريد والتركيب وخلافه فيصار إلى اعتماد تحليل الأسعار لتحديد سعر توريد المواد وتطبق الزيادة على أسعار التوريد فقط دون التركيب وخلافه. النوع الثاني لمادة الحديد: فروقات مادة الحديد الصناعي والجسور الحديدية للعروض المقدمة قبل تشرين الثاني 2002 إلى حزيران 2004. يتم اعتماد معادلة خاصة لهذا النوع من مادة الحديد، بحيث تكون النسبة المئوية لمقدار الزيادة كما يلي: yI%=(lmb1-1)*100 ___________ Lmbo Lmbo = مؤشر Lmb العائد للحديد الصناعي وفق مصدر B.O.S.P.أو المتمم له (raccordee) cocim INSEE والمسمى Petites barres rondes en acier non allies de qualite وذلك للشهر الروزنامي الذي يقع فيه آخر يوم لتقديم العروض. Lmb1 = ذات مصدر المؤشر المذكور أعلاه، ويكون كمعدل وسطي للأشهر الواقعة بين الشهر الأول الذي يقع فيه تاريخ بدء اشغال كشف الأشغال المعني والشهر الآخر الذي يقع فيه تاريخ انتهائها. ملاحظة: يتم أيضا اعتماد ذات الملاحظة الواردة آنفا عند نهاية فقرة النوع الأول لمادة الحديد (حديد التسليح) وذلك لجهة اعتماد سعر التوريد فقط دون غيره من الاشغال. النوع الثالث لمادة الحديد: فروقات مادة قساطل الحديد للعروض المقدمة قبل تشرين الثاني 2002 إلى حزيران 2004. يتم اعتماد معادلة خاصة لهذا النوع من مادة الحديد، بحيث تكون النسبة المئوية لمقدار الزيادة YTA كما يلي: YTA%=1\2(TAI-1 )*100 ______________ TAO TAO = هو الرمز الوارد في INSEE والعائد لـ: Tubes en acier et (084999753) accessories، وذلك للشهر الروزنامي الذي يقع فيه آخر يوم لتقديم العروض. TAI = ذات المصدر المؤشر المذكور أعلاه، ويكون كمعدل وسطي للأشهر الواقعة بين الشهر الأول الذي يقع فيه تاريخ بدء اشغال كشف الاشغال المعني والشهر الآخر الذي يقع فيه تاريخ انتهائها. ملاحظة: يتم أيضا اعتماد ذات الملاحظة الواردة آنفا عند نهاية فقرة النوع الأول لمادة الحديد (حديد التسليح) وذلك لجهة اعتماد سعر التوريد فقط دون غيره من الاشغال. النوع الرابع لمادة الحديد: فروقات مادة قساطل الفونت للعروض المقدمة قبل تشرين الثاني 2002 إلى حزيران 2004. يتم اعتماد معادلة خاصة لهذا النوع من مادة الحديد، بحيث تكون النسبة المئوية لمقدار الزيادة YTF% كما يلي: YTF%=1\2TFI-1 )*100 _____________ TFO TFO = هو الرمز الوارد في INSEE والعائد لـ: pieces de Fonderie en (085031614) Fonte وذلك للشهر الروزنامي الذي يقع فيه آخر يوم لتقديم العروض. TFI = ذات مصدر المؤشر المذكور أعلاه، ويكون كمعدل وسطي للأشهر الواقعة بين الشهر الأول الذي يقع فيه تاريخ بدء اشغال كشف الاشغال المعني والشهر الآخر الذي يقع فيه تاريخ انتهائها. ملاحظة: يتم أيضا اعتماد ذات الملاحظة الواردة آنفا عند نهاية فقرة النوع الأول لمادة الحديد (حديد التسليح)، وذلك لجهة اعتماد سعر التوريد فقط دون غيره من الاشغال. ثالثا: بالنسبة إلى فروقات أسعار مادة النحاس للعروض المقدمة قبل تشرين الثاني 2002 إلى حزيران 2004. يتم اعتماد معادلة خاصة لمادة النحاس بحيث تكون النسبة المئوية لمقدار الزيادة Z كما يلي: Z%=1\2(CFI-1 )*100 __________ CFO CFO = مؤشر النحاس للشهر الروزنامي الذي يقع فيه آخر يوم لتقديم العروض الوارد في النشرات الدورية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل، وهذا المؤشر هو CF وفق مصدر الـ B.O.S.P. أو وفق المصدر المتمم له: INSEE (raccordee cocim). CFI= معدل المؤشر الوسطي للأشهر الواقعة بين الشهر الأول الذي يقع فيه تاريخ بدء اشغال كشف الاشغال المعني والشهر الآخر الذي يقع فيه تاريخ انتهائها. يتم أيضا اعتماد ذات المصادر المذكورة أعلاه. ملاحظة: يتم أيضا اعتماد ذات الملاحظة الواردة آنفا عند نهاية فقرة النوع الأول لمادة الحديد (حديد التسليح)، وذلك لجهة اعتماد سعر التوريد فقط دون غيره من الاشغال. رابعا: آلية التنفيذ أما بالنسبة لآلية التنفيذ المقترحة من أجل استكمال عملية التعويض على المتعهدين المعنيين، فتكون كما يلي: يتم عرض كل ملف من ملفات التعويضات، بنتيجة تقلبات أسعار المواد المذكورة أعلاه المتوجبة على عقود الإدارات والمؤسسات العامة، على ديوان المحاسبة وفق القوانين والأصول النافذة التي ترعى العمل لدى هذه الإدارات والمؤسسات العامة والتي عليها أن تستكمل إجراءات التعويض على المتعهدين دون العودة إلى مجلس الوزراء. لذلك واستنادا لما تقدم فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. ب ـ كما وأنه وفي معرض مناقشة هذا الموضوع أفادت وزارة المالية ـ المجلس الأعلى للجمارك أنه بعد توقف المعامل والمصانع المنتجة لبعض أصناف الحديد عن العمل لم يعد للرسم الحمائي المفروض ما يبرره، سيما أنه لا يتوافق مع المعدلات العادية المخفضة والمعتمدة على الأصناف غير المصنفة محليا. وأن تخفيض هذا الرسم من 15% إلى 5% من شأنه أن يؤدي إلى استيراد كميات أكبر من حديد البناء من مصادر لا تستفيد من الإعفاء بموجب الاتفاقيات التجارية المعقودة مع لبنان وبالتالي إلى زيادة مدخول الخزينة وتحفيز عنصر المنافسة بين مستوردي هذه الأصناف. وأن من شأن هذا الإجراء الحد من أي تلاعب محتمل بالمستندات التي تتيح الاستفادة من الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية وتنعكس سلبا على مستوى الأسعار المحلية سيما في مرحلة إعادة الإعمار. لذلك، وبعد موافقة وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة، أعدت وزارة المالية مشروع المرسوم المرفق والرامي إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على حديد البناء. وأن وزير المالية يعرض مشروع المرسوم المذكور على مجلس الوزراء ويتقرح الموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ عرض وزارة الأشغال العامة والنقل المعدل بناء على اقتراحات مجلس الإنماء والإعمار والمتعلق بالمعايير الموحدة لمعالجة فروقات أسعار بعض المواد في ملفات تلزيم لا تتضمن معادلات تحرك الأسعار وذات عروض مقدمة خلال فترة معينة من عام 2002 الى عام 2004 والوارد بكتابها رقم 325/ص تاريخ 26/4/2007. 2 ـ مشروع المرسوم المرفق بكتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1469/2007 تاريخ 21/5/2007 والرامي إلى تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق عن بعض أصناف البند 72.14 لجهة تخفيض الرسوم الجمركية على حديد البناء ليصبح بنسبة 5% وذلك ابتداء من 1/7/2007.