All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 52 21/05/2007

طلب وزارة الدفاع الوطني السماح لقيادة الجيش باستعمال اعتمادات النفقات الدائمة في الجزء الأول المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف مشروع موازنة العام 2006

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
52
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3109-3110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 15/9/2006 (الموافقة على الاستمرار بعقد وصرف ودفع الرواتب وملحقاتها وسائر النفقات الدائمة التي تقتضي المصلحة العامة باستمرارها على اساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2006) ورقم 1 تاريخ 20/2/2007 النافذ حكما بتاريخ 13/3/2007 والمتعلق (بالسماع لوزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون استعمال اعتمادات النفقات الدائمة في الجزء الأول المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف مشروع موازنة العام 2006).

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 1001/غ ع/و تاريخ 25/4/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد بأنه رصد في الجزء الأول من مشروع موازنتي الجيش للعامين 2006 و2007 اعتمادات دائمة تزيد عن تلك المرصدة في قانون موازنة العام 2005. ونظرا لعدم صدور المشروعين المذكورين فإن الاتفاق حاليا يتم للنفقات الدائمة على أساس الاعتمادات المصدقة في قانون موازنة العام 2005، وهذه الاعتمادات لا تكفي لتأمين نفقات تغذية العسكريين، والمحروقات للآليات، وصرف الفواتير المستحقة للمستشفيات، والتقديمات المتوجبة للعسكريين، بالإضافة إلى دفع رواتب المجندين الممددة خدماتهم. تضيف الوزارة بأنه بموجب القرار رقم 1 تاريخ 20/2/2007 النافذ حكما بتاريخ 13/3/2007، وافق مجلس الوزراء على المساح للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون باستعمال اعتمادات النفقات الدائمة في الجزء الأول المرصدة من مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف مشروع موازنة العام 2006. لذلك فإن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة السماح لقيادة الجيش باستعمال الاعتمادات للنفقات الدائمة المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف الاعتماد الملحوظ لها في موازنة العام 2006، بعد الأخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها من اعتمادات وما أسقط منها، وذلك للتمكن من تنفيذ المهام المكلفة بها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على السماح لقيادة الجيش باستعمال اعتمادات النفقات الدائمة في الجزء الأول المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف الاعتماد الملحوظ لها في موازنة العام 2006، بعد الأخذ بعين الاعتبار ما أضيف أليها من اعتمادات وما أسقط منها.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007