المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد بأنه رصد في الجزء الأول من مشروع موازنتي الجيش للعامين 2006 و2007 اعتمادات دائمة تزيد عن تلك المرصدة في قانون موازنة العام 2005. ونظرا لعدم صدور المشروعين المذكورين فإن الاتفاق حاليا يتم للنفقات الدائمة على أساس الاعتمادات المصدقة في قانون موازنة العام 2005، وهذه الاعتمادات لا تكفي لتأمين نفقات تغذية العسكريين، والمحروقات للآليات، وصرف الفواتير المستحقة للمستشفيات، والتقديمات المتوجبة للعسكريين، بالإضافة إلى دفع رواتب المجندين الممددة خدماتهم. تضيف الوزارة بأنه بموجب القرار رقم 1 تاريخ 20/2/2007 النافذ حكما بتاريخ 13/3/2007، وافق مجلس الوزراء على المساح للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون باستعمال اعتمادات النفقات الدائمة في الجزء الأول المرصدة من مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف مشروع موازنة العام 2006. لذلك فإن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة السماح لقيادة الجيش باستعمال الاعتمادات للنفقات الدائمة المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف الاعتماد الملحوظ لها في موازنة العام 2006، بعد الأخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها من اعتمادات وما أسقط منها، وذلك للتمكن من تنفيذ المهام المكلفة بها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على السماح لقيادة الجيش باستعمال اعتمادات النفقات الدائمة في الجزء الأول المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف الاعتماد الملحوظ لها في موازنة العام 2006، بعد الأخذ بعين الاعتبار ما أضيف أليها من اعتمادات وما أسقط منها.