All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 90 21/05/2007

طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على استيراد ذخائر لزوم حقل الرماية في نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
90
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3110-3112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 90 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (الأسلحة والذخائر)،

ـ المرسوم رقم 16064 تاريخ 30/12/2005 (الترخيص لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات).

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 868/غ ع/و تاريخ 25/4/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أنه بتاريخ 22/3/2007 طلب نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب الموافقة على استيراد كمية /8/ ملايين طلقة من عيارات مختلفة لمسدسات الرماية فقط. وتضيف الوزارة أنه بموجب المرسوم رقم 16064 تاريخ 30/12/2005 تم الترخيص للنادي المذكور بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وأنه بعد الكشف على مخزن النادي تم التأكد من صحة سجلات المصروف ومطابقتها مع الكميات المستهلكة والكميات الموجودة في المخزن. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب على استيراد كمية /6/ ملايين طلقة من عيارات مختلفة لمسدسات الرماية فقط. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع الوطني الآنف الذكر.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007