المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أنه بتاريخ 22/3/2007 طلب نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب الموافقة على استيراد كمية /8/ ملايين طلقة من عيارات مختلفة لمسدسات الرماية فقط. وتضيف الوزارة أنه بموجب المرسوم رقم 16064 تاريخ 30/12/2005 تم الترخيص للنادي المذكور بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وأنه بعد الكشف على مخزن النادي تم التأكد من صحة سجلات المصروف ومطابقتها مع الكميات المستهلكة والكميات الموجودة في المخزن. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب على استيراد كمية /6/ ملايين طلقة من عيارات مختلفة لمسدسات الرماية فقط. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع الوطني الآنف الذكر.