المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 9/6/2003 تم تأليف لجنة برئاسة مدير الشؤون الجغرافية وعضوية مندوب عن وزارة الداخلية وآخر عن وزارة التربية والتعليم العالي لوضع نظام كتابة الأسماء وتنظيم معجم لأسماء المدن والقرى اللبنانية على أساس ورقة بيروت المعدلة (نظام موحد لكتابة التسميات الجغرافية اعتمدته المجموعة العربية لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة منذ عام 1973 ثم اعتمدت هذه المجموعة نتيجة بعض الصعوبات في التطبيق، نظاما مغايرا للنظام السابق، عام 2002 سمي ورقة بيروت المعدلة). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الدفاع الوطني الآنف الذكر.