All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 160 21/05/2007

طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على إقامة المؤتمر العربي الثالث للتسميات الجغرافية (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
160
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3112-3113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 160 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 9/6/2003 (تأليف لجنة برئاسة مدير الشؤون الجغرافية وعضوية مندوب عن وزارة الداخلية والبلديات ومندوب عن وزارة التربية الوطنية لوضع نظام كتابة الأسماء وتنظيم معجم لأسماء المدن والقرى اللبنانية على أساس ورقة بيروت المعدلة).

ـ كتابا وزارة الدفاع الوطني رقم 503/غ ع/و تاريخ 24/3/2007 ورقم 842/غ ع/و تاريخ 21/4/2007 الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 9/6/2003 تم تأليف لجنة برئاسة مدير الشؤون الجغرافية وعضوية مندوب عن وزارة الداخلية وآخر عن وزارة التربية والتعليم العالي لوضع نظام كتابة الأسماء وتنظيم معجم لأسماء المدن والقرى اللبنانية على أساس ورقة بيروت المعدلة (نظام موحد لكتابة التسميات الجغرافية اعتمدته المجموعة العربية لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة منذ عام 1973 ثم اعتمدت هذه المجموعة نتيجة بعض الصعوبات في التطبيق، نظاما مغايرا للنظام السابق، عام 2002 سمي ورقة بيروت المعدلة). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الدفاع الوطني الآنف الذكر.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007