All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 199 21/05/2007

عرض وزارة الدفاع الوطني موضوع طلب تسيير رحلات نقل جوي داخلي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
199
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3113-3114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 199 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

ـ المرسوم رقم 15648 تاريخ 21/9/1970 (تنظيم العمل والنقل الجوي في لبنان)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 13/10/2005 (عدم الموافقة على تحليق الطائرات الشراعية المزودة بمحركات خفيفة من مطار رفيق الحريري الدولي وتكليف وزارتي الدفاع الوطني والأشغال العامة والنقل دراسة إمكانية السماح بذلك من مطار رينيه معوض)،

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 291/ص تاريخ 14/4/2007،

ـ كتابا وزارة الدفاع الوطني رقم 4619/غ ع/و تاريخ 19/12/2006 ورقم 1295/غ ع/و تاريخ 10/5/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أن بعض شركات النقل الجوي العاملة في لبنان تطلب الترخيص لها لتسيير رحلات نقل جوي داخلي بين المناطق اللبنانية، باستخدام طائرات ذات أجنحة ثابتة ومروحيات والطائرات الشراعية بمحركات خفيفة (ULM)، والاستفادة من قاعدتي رياق والقليعات الجويتين. لذلك، فإن الوزارة ـ قيادة الجيش تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مشيرة إلى إمكانية الموافقة على ما يلي: ـ تسيير رحلات نقل جوي داخلي باستخدام طائرات ذات أجنحة ثابتة فقط. الاستفادة من قاعدتي رياق والقليعات الجويتين من قبل الشركات. ـ ضرورة تركيب رادارات خاصة لمراقبة حركة الطيران الداخلي من قبل هذه الشركات في المطارات التي ستستخدمها. ـ ضرورة تأمين الشركات وعلى نفقتها الخاصة للمنشآت والتجهيزات اللازمة في المطارات التي ستستخدمها. ـ أن تتعهد الشركات بإخلاء المطارات عند طلب وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش دون ترتيب أي تعويضات. ـ أن تلبي الشركات جميع المتطلبات الأمنية واللوجستية التي يطلبها الجيش في حينه. علما أن وزارة الأشغال العامة والنقل لا ترى مانعا من الموافقة على هذا الطلب، لا سيما أن تسيير مثل هذه الرحلات يفسح المجال لتنشيط الحركة السياحية المرتقبة وذلك ضمن توجيهات وزارة الدفاع الوطني الآنف ذكرها وبعد تأهيل مطاري القليعات ورياق بما يأمن أمن وسلامة الطيران فيهما. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تسيير الشركات المرخصة أصولا لرحلات نقل جوي داخلي فقط للطائرات ذات الأجنحة الثابتة ووفقا للعرض الوارد في كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 4619/غ ع/و تاريخ 19/12/2006.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007