المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أن بعض شركات النقل الجوي العاملة في لبنان تطلب الترخيص لها لتسيير رحلات نقل جوي داخلي بين المناطق اللبنانية، باستخدام طائرات ذات أجنحة ثابتة ومروحيات والطائرات الشراعية بمحركات خفيفة (ULM)، والاستفادة من قاعدتي رياق والقليعات الجويتين. لذلك، فإن الوزارة ـ قيادة الجيش تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مشيرة إلى إمكانية الموافقة على ما يلي: ـ تسيير رحلات نقل جوي داخلي باستخدام طائرات ذات أجنحة ثابتة فقط. الاستفادة من قاعدتي رياق والقليعات الجويتين من قبل الشركات. ـ ضرورة تركيب رادارات خاصة لمراقبة حركة الطيران الداخلي من قبل هذه الشركات في المطارات التي ستستخدمها. ـ ضرورة تأمين الشركات وعلى نفقتها الخاصة للمنشآت والتجهيزات اللازمة في المطارات التي ستستخدمها. ـ أن تتعهد الشركات بإخلاء المطارات عند طلب وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش دون ترتيب أي تعويضات. ـ أن تلبي الشركات جميع المتطلبات الأمنية واللوجستية التي يطلبها الجيش في حينه. علما أن وزارة الأشغال العامة والنقل لا ترى مانعا من الموافقة على هذا الطلب، لا سيما أن تسيير مثل هذه الرحلات يفسح المجال لتنشيط الحركة السياحية المرتقبة وذلك ضمن توجيهات وزارة الدفاع الوطني الآنف ذكرها وبعد تأهيل مطاري القليعات ورياق بما يأمن أمن وسلامة الطيران فيهما. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تسيير الشركات المرخصة أصولا لرحلات نقل جوي داخلي فقط للطائرات ذات الأجنحة الثابتة ووفقا للعرض الوارد في كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 4619/غ ع/و تاريخ 19/12/2006.