All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 68 21/05/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على تسوية وضع مدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية (السيد جوزيف صليبا صليبا)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
68
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3115-3116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 68 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 (قضية أفراد الهيئة التعليمية المنقطعين عن مراكز عملهم).

ـ القرار رقم 86 تاريخ 20/2/1995 (عدم استحقاق راتب السيد جوزف صليبا اعتبارا من 21/1/1991 ولغاية 12/12/1995 ضمنا).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 14016/11/2006 تاريخ 11/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن السيد جوزف صليبا صليبا مدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية من مواليد 10/4/1943 بلغ السن القانونية حكما بتاريخ 10/4/2007 عملا بأحكام المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين). وبما أن صاحب العلاقة تغيب اعتبارا من 21/1/1992 ولغاية 12/2/1995 ضمنا لأسباب أخذت بعين الاعتبار واستأنف عمله بتاريخ 13/2/1995 استنادا إلى موافقة السيد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ـ سابقا. وبتاريخ 20/2/1995 صدر القرار رقم 86 القاضي بعدم استحقاق راتب السيد جوزف صليبا صليبا اعتبارا من 21/1/1992 ولغاية 12/2/1995 ضمنا. ولما كانت مدة غياب صاحب العلاقة اعتبارا من 21/1/1992 ولغاية 12/5/1993 ضمنا ترعاها أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 المتعلق بقضية أفراد الهيئة التعليمية المنقطعين عن مراكز أعمالهم، وتبقى الفترة الواقعة ما بين 13/5/1993 ولغاية 12/2/1995 ضمنا غير مبررة. وبما أن مجلس الخدمة المدنية اعتبر أن صاحب العلاقة كان خلال فترة انقطاعه عن العمل في وضع غير نظامي وطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تسوية وضع السيد جوزف صليبا صليبا عن فترة الغياب الواقعة ما بين 13/5/1993 ولغاية 12/2/1995 أسوة بحالات مماثلة وذلك للتمكن من تصفية حقوقه المالية وفقا للأصول مع التأكيد على مضمون القرار رقم 86 تاريخ 20/2/1995. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر..

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007