All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 109 21/05/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم /945/ من منطقة المزرعة العقارية المستأجر لصالح مدرسة رأس النبع الرسمية الثانية المختلطة وإخلائه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
109
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3116-3118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 109 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية وتعديلاته).

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله إدارة عامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 4561 تاريخ 22/3/2007.

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 3482/11 تاريخ 9/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تستأجر منذ 16/2/2001 المبنى القائم على العقار /945/ من منطقة المزرعة العقارية ملك السيدات منيرة راشد بحصلي ولينا وإيمان محمد وفيق زريق، وذلك لصالح مدرسة رأس النبع الرسمية الثانية المختلطة. وبما أن عقد الإيجار المنظم بين الفريقين قد جرى تجديده لغاية 7/7/2007 وقد أبدت الجهة المالكة رغبتها بعدم تجديده وطالبت بإخلاء المبنى في التاريخ المذكور. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه قد رأت الموافقة على الإخلاء بتاريخ 7/7/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إنهاء إيجار المبنى القائم على العقار رقم /945/ من منطقة المزرعة العقارية، ملك السيدات منيرة راشد بحصلي ولينا وإيمان محمد وفيق زريق المستأجر لصالح مدرسة رأس النبع الرسمية الثانية المختلطة وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007