المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تستأجر منذ 16/2/2001 المبنى القائم على العقار /945/ من منطقة المزرعة العقارية ملك السيدات منيرة راشد بحصلي ولينا وإيمان محمد وفيق زريق، وذلك لصالح مدرسة رأس النبع الرسمية الثانية المختلطة. وبما أن عقد الإيجار المنظم بين الفريقين قد جرى تجديده لغاية 7/7/2007 وقد أبدت الجهة المالكة رغبتها بعدم تجديده وطالبت بإخلاء المبنى في التاريخ المذكور. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه قد رأت الموافقة على الإخلاء بتاريخ 7/7/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إنهاء إيجار المبنى القائم على العقار رقم /945/ من منطقة المزرعة العقارية، ملك السيدات منيرة راشد بحصلي ولينا وإيمان محمد وفيق زريق المستأجر لصالح مدرسة رأس النبع الرسمية الثانية المختلطة وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.