All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 86 21/05/2007

طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على التعاقد مع اختصاصية في مجال الصحة العامة (د. رشا حمرة)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
86
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3120-3121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 86 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة).

ـ المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة).

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 7053/1/07 تاريخ 4/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد بأن المتعاقدة الآنسة بيغي حنا التي تعمل لديها كمشرفة على قسم العلاقات العامة في المديرية العامة للصحة بتعويض شهري بقيمة /3.255.000/ل.ل. تقدمت باستقالتها وأصبحت هذه الاستقالة نافذة اعتبارا من 2/5/2007. وبما أن الحاجة لا تزال قائمة لتأمين الاستمرارية في قسم العلاقات العامة في الوزارة. ونظرا لضرورة تأمين بديل يتمتع بالمواصفات والاختصاصات التي تمكنه من القيام بالأعمال المذكورة أعلاه. وبعد دراسة عدة ملفات للتعاقد على هذه الوظيفة وتأمين حسن سير العمل فيها، فقد وافقت الوزارة على طلب الدكتورة رشا سعدي حمرة للقيام بالمهام المذكورة لما تتمتع به من كفاءة للقيام بهذه المهمة وحيازتها على عدة اختصاصات وشهادات في مجال الصيدلة والصحة العامة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على التعاقد مع الدكتورة رشا سعدي حمرة بصفة مشرفة على قسم العلاقات العامة بنفس الشروط التي تم على أساسها التعاقد مع الآنسة بيغي حنا. على أن يستثنى هذا التعاقد من أحكام المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة وتعديلاته). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الوارد بكتابها رقم 7053/1/07 تاريخ 4/5/2007 والمتعلق بالتعاقد مع الدكتورة رشا سعدي حمرة للقيام بمهام الإشراف على قسم العلاقات العامة في المديرية العامة للصحة بتعويض شهري بقيمة /3.255.000/ل.ل وبذات شروط اتفاقية العقد السابق رقم 6781 تاريخ 16/8/2005 المجرى بين الوزارة والآنسة بيغي حنا التي أصبحت استقالتها نافذة اعتبارا من 2/5/2007.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007