المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها وزارة الصحة العامة تفيد أن ملاكها بات يعاني من شغور كبير في وظيفة مهندس صحي حيث يتوفر موظف واحد حاليا بهذه الصفة هي المهندسة نهلا محمد عدنان فتفت المعينة كرئيس مصلحة الصحة العامة في محافظة لبنان الشمالي (القرار رقم 99 تاريخ 13/2/2007). وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد عن عدم وجود أشخاص يمكنهم إشغال هذه الوظيفة بين الفائض المتوفر لديه وطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على إجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة المذكورة سندا لقراره رقم 71 تاريخ 22/2/2001. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اتخاذ التدابير اللازمة لملء المراكز الشاغرة (عدد 5) لوظيفة مهندس صحي في ملاك الوزارة وفقا لما يلي:
(انظر ملف الربط)
بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ملء المراكز الشاغرة (عدد 5) المبينة في الجدول الآنف الذكر لوظيفة مهندس صحي في ملاك وزارة الصحة العامة ، عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.