All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 104 21/05/2007

طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على ملء المراكز الشاغرة (عدد 5) لوظيفة مهندس صحي في ملاكها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
104
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3121-3123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 104 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 99 تاريخ 13/2/2007 (مشروع مرسوم يرمي إلى نقل موظفين وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون في ملاك إدارة التفتيش المركزي)،

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 4893/1/07 تاريخ 5/5/2007 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها وزارة الصحة العامة تفيد أن ملاكها بات يعاني من شغور كبير في وظيفة مهندس صحي حيث يتوفر موظف واحد حاليا بهذه الصفة هي المهندسة نهلا محمد عدنان فتفت المعينة كرئيس مصلحة الصحة العامة في محافظة لبنان الشمالي (القرار رقم 99 تاريخ 13/2/2007). وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد عن عدم وجود أشخاص يمكنهم إشغال هذه الوظيفة بين الفائض المتوفر لديه وطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على إجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة المذكورة سندا لقراره رقم 71 تاريخ 22/2/2001. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اتخاذ التدابير اللازمة لملء المراكز الشاغرة (عدد 5) لوظيفة مهندس صحي في ملاك الوزارة وفقا لما يلي:

(انظر ملف الربط)

بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ملء المراكز الشاغرة (عدد 5) المبينة في الجدول الآنف الذكر لوظيفة مهندس صحي في ملاك وزارة الصحة العامة ، عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007