المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد بأن اجتماع منظمة الصحة العالمية يعقد يوم الاثنين في 14/5/2007 في قصر الأمم المتحدة في جنيف ـ سويسرا وينتهي يوم الأربعاء في 23/5/2007. ـ وأن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت أن لا مانع لديها يحول دون الموافقة على هذه المشاركة، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور وتكليف وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة ومدير عام الوزارة الدكتور وليد عمار حضوره، على أن يحدد تاريخ المغادرة في 12/4/2007 والعودة في 24/4/2007، وتتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. علما بأن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء ذلك ويعد مدير عام الوزارة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.