All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 123 21/05/2007

مشاركة وزارة الصحة العامة في اجتماع منظمة الصحة العالمية الذي سيعقد بين 14 و24/5/2007 في جينيف سويسرا (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
123
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3123-3124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 123 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 825/8 تاريخ »28/4/2007.

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 6707/1/2007 تاريخ 25/4/2007 الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد بأن اجتماع منظمة الصحة العالمية يعقد يوم الاثنين في 14/5/2007 في قصر الأمم المتحدة في جنيف ـ سويسرا وينتهي يوم الأربعاء في 23/5/2007. ـ وأن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت أن لا مانع لديها يحول دون الموافقة على هذه المشاركة، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور وتكليف وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة ومدير عام الوزارة الدكتور وليد عمار حضوره، على أن يحدد تاريخ المغادرة في 12/4/2007 والعودة في 24/4/2007، وتتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. علما بأن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء ذلك ويعد مدير عام الوزارة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007