المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عند الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 40 21/05/2007
وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).
ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 94 تاريخ 13/3/2007 (الموافقة على تفويض وزير الاقتصاد والتجارة متابعة إنشاء لجنة مجلس الشراكة اللبنانية الأوروبية مع وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية الأوروبية، وتفويضه متابعة إنشاء اللجان الفرعية والتنسيق فيما بينها).
ـ كتابا وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2937/2007 تاريخ 30/4/2007 تاريخ 15/5/2007 ومرفقاتهما.
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عند الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007