All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 116 21/05/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على شراء القمح المحلي لعام 2007 وتحديد أسعاره

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
116
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3128-3131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 116 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 (نظام مكتب الحبوب والشمندر السكري ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،

ـ المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الإضافي).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 27/9/2001 (تلزيم أعمال الغربلة وتكثير وتأهيل البذار لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ورقم 42 تاريخ 13/10/2005 (موضوع دعم زراعة الشمندر السكري والقمح) ورقم 47 تاريخ 4/5/2006 (استلام القمح المحلي لموسم العام 2006 وتحديد أسعاره).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 562/9 تاريخ 11/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، قد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري وتؤمن تصريفها بأسعار تشجيعية دون الإضرار بمصلحة المستهلك عملا بصلاحياتها المحدد ة في المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959. وقد اضطلعت بهذه المسؤولية حتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 13/10/2005 الذي نص على ما يلي: أ ـ دعم زراعة الشمندر السكري والقمح مرحليا لمدة ثلاث سنوات ووقفه نهائيا بعد إنقضاء هذه المدة. ب ـ تخفيض نسبة الدعم تدريجيا ابتداء من العام 2006 وعلى مدى ثلاث سنوات وذلك بنسبة ثلث قيمة الدعم كل سنة. ج ـ تكليف وزير الاقتصاد والتجارة وضع آلية لتنظيم عملية الدعم بحيث يقدم مباشرة إلى المزارعين. وعملا بالفقرة ـ ج ـ عرضت الوزارة تصورها لآلية تنظيم عملية الدعم لعام 2006 المرتكزة على دعم المزارع مباشرة على أساس مساحة الأرض المزروعة وليس على أساس الكمية المنتجة، مع ترك حرية التصرف بالمحصول للمزارع واستعدادها لاستلامه منه، إذا تعذر تصريفه لدى القطاع الخاص، مع البدء الفوري بتخفيض الدعم بنسبة الثلث... إلا أنه نظرا لأوضاع المزارعين المعيشية الصعبة والصعوبات الاقتصادية والتسويقية ولعدم إبلاغ المزارعين بالآلية الجديدة قبل موسم الزرع، أبقى مجلس الوزراء على الآلية السابقة لاستلام القمح لموسم 2006 (القرار رقم 47 تاريخ 4/5/2006). وتفاديا لخسائر قد يتحملها المزارع، نتيجة عدم وضوح الآلية التي سوف تنتهجها الوزارة لموسم عام 2007. وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 13/10/2005 الذي قضى بالتخفيض السنوي التدريجي للدعم بنسبة الثلث كل عام. ولما كانت الوزارة ترى أن الدعم الإجمالي للطن هو حاصل الفرق ما بين السعر التشجيعي الرائج منذ سنوات، وكلفة إنتاج القمح أي: 375.000 ل.ل. سعر الشعراء - 225.000 ل.ل. سعر المبيع/الكلفة = 150.000 ل.ل. وبالتالي يكون الثلث المخفض هو بحدود /50.000/ل.ل. سنويا. ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 27/9/2001، عهد إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بتكثير البذار وغربلته وتعقيمه ومن ثم بيعه للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، بسعر الكلفة. ولما كانت المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 143/1959 نصت على إنشاء لجان وفرق مشتركة من موظفي المديرية العامة للحبوب والمشندر السكري ودوائر وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة دون ذكر قيمة التعويضات لهذه اللجان وكيفية إعطائها والجهة المخولة بتحديدها. ولما كانت هذه اللجان تعتبر في حالة انعقاد دائم وتعمل على حل جميع الإشكالات الطارئة وتتولى استلام القمح في المحافظات والأعمال المتممة له وتعمل أثناء الدوام وخارجه ويتعذر تطبيق أحكام المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 الذي يرعى العمل الإضافي عليها. ولما كانت العادة قد جرت، على دفع تعويضات هذه اللجان على شكل ساعات إضافية. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ شراء القمح المحلي للموسم الحالي 2007، باب أول بسعر /325.000/ل.ل. للطن الواحد، ووفاقا لمعدل الإنتاج المحدد في سائر المناطق اللبنانية: 500 كلغ للدونم في قضاءي زحلة والبقاع الغربي، 325 كلغ للدونم في بعلبك والهرمل والجنوب، و400 كلغ للدونم في الشمال، على أن يحسم منه 1% كمصاريف ورطوبة. 2 ـ تسديد ثمن البذار المكثر المشتري من المزارعين والمسلم إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لغربلته وتعقيمه بزيادة 20% على السعر التشجيعي المقرر أعلاه، على أن يعاد بيعه إلى المزارعين بالسعر التشجيعي الذي يقرره مجلس الوزراء. 3 ـ تفويض وزير الاقتصاد والتجارة بما يلي: أ ـ وضع الأسس اللازمة لاستلام المحاصيل أو رفضها أو تصنيفها نوعا وسعرا وتشكيل اللجان اللازمة وتحديد مسؤولياتها عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته على أن تدفع تعويضاتها على شكل ساعات عمل إضافية، ومن تعويضات مختلفة. ب ـ تحديد معدل الإنتاج لكل منطقة واستلام كمياتها وفقا للأسس التي سبقت الإشارة إليها وبالسعر المقرر في البند (1). وما يزيد عن ذلك شراؤه بالسعر العالمي الوسطي /225.000/ل.ل. للطن الواحد على أن يحسم منه 1% كمصاريف. ج ـ رفع سقف الإنتاج المشجع بنسبة 15% في منطقتي بعلبك والهرمل فقط للمزارعين الذين يتقدمون بطلب يفيد أن إنتاجهم فاق المعدل الوسطي المعتمد، على أن يتم التثبت من صحة ذلك بمختلف الوسائل المتوفرة. د ـ تخزين المحاصيل التي تفوق طاقة استيعاب مستودعات الإدارة، في مستودعات خاصة بواسطة عقود بالتراضي، وفقا للأصول بعد إجراء استقصاء أسعار. هـ ـ تلزيم أعمال عتالة المواد، بحسب الأصول، وإذ تعذر فبالتراضي. و ـ مسح الأراضي المزروعة بالقمح من قبل الجيش اللبناني، وفاقا لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 1/6/2006 وإذا تعذر فبالتراضي. ز ـ أن لا يتم استلام أية كميات قمح من المزارعين الذين لم يتقدموا بطلب زراعة وتسليم لقمحهم، أو لم تمسح أرضيهم في المناطق التي تمكنت الإدارة من إجراء المسح فيها. 4 ـ تسديد أثمان المحصول من القمح والبذار ونفقات الشراء والغربلة والنقل والعتالة وأعمال المسح وغيرها من التكاليف المتعلقة بالاستلام من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري أو بإعطاء سلفات موازنة أو خزينة عند الاقتضاء بالاستناد إلى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 4797 تاريخ 22/6/1966. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اعتماد ذات الأسس والأسعار المعتمدة عام 2006 في شراء القمح المحلي الموسمي لعام 2007 وتفويض وزير الاقتصاد والتجارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وتأجيل تطبيق تخفيض الدعم المنصوص عنه في قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 13/10/2005.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007