All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 162 21/05/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على السماح للباخرة السياحية القبرصية Princessa Marissa بالدخول والخروج من المياه الإقليمية اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
162
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3131-3133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 162 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم34 تاريخ 2/10/2006 (تصديق قرارات تتعلق بإدراج 18 باخرة و3 ناقلات على القائمة السوداء ورقع 7 بواخر وناقلتين عنها).

ـ كتابا وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5340/2007 تاريخ 18/5/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن أدرج الباخرة السياحية القبرصية Princessa Marissa على اللائحة السوداء عملا بقرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل لمخالفتها قوانين مقاطعة إسرائيل. وحيث إن شركة الملاحة الأهلية ش.م.ل. تطلب السماح لها بتسيير رحلاتها إلى لبنان وعدم حجزها أو تغريمها، وحيث إن الباخرة Princessa Marissa سوف تدخل مرفأ بيروت يوم السبت الواقع فيه 19/5/2007 وعلى متنها 1400 سائح، سوف يمضون يومين في لبنان. لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على السماح للباخرة المذكورة أعلاه بالدخول إلى لبنان والخروج منه في رحلتها بتاريخ 19/5/2007 ولرحلات أخرى لعدة مرات، وعدم اتخاذ أي إجراء بحقها وذلك تشجيعا للسياحة ودعما للاقتصاد اللبناني. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية للباخرة Princessa Marissa الدخول والخروج من المياه اللبنانية في رحلتها بتاريخ 19/5/2007 وعلى رحلات أخرى لعدة مرات وعلى تكليف وزير الاقتصاد والتجارة إرسال كتاب بالموضوع في مكتب مقاطعة إسرائيل لإعادة النظر بقراره بشأن هذه الباخرة السياحية.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007