المادة 1
قرار المجلس :
أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الزراعة تفيد بأن لبنان توقف عن إنتاج الحرير الطبيعي لا سيما في مصنع إنتاج الحرير الطبيعي في الشويفات العائد للوزارة، وبأن انضمامه إلى اللجنة الدولية لإنتاج الحرير الطبيعي لم يعد ضروريا، لذلك، فإن وزارة الزراعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تجميد عضوية لبنان في اللجنة الدولية لإنتاج الحرير الطبيعي اعتبارا من 1/1/2008، علما بأن الوزارة قد سددت قيمة الاشتراك المتوجب عليها عن العام 2005 وأما فيما يتعلق باشتراك عام 2006 فقد أرسلت مستندات تسديد الاشتراك إلى وزارة المالية وهي بانتظار صدور حوالة الدفع. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الزراعة تجميد عضوية لبنان في اللجنة الدولية لإنتاج الحرير الطبيعي اعتبارا من 1/1/2008.