All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 95 21/05/2007

طلب وزارة الزراعة الموافقة على تجميد عضوية لبنان في اللجنة الدولية لإنتاج الحرير الطبيعي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
95
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3133-3134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 95 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 4272/3/2006 تاريخ 23/3/2007 وتاريخ 23/4/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس :

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الزراعة تفيد بأن لبنان توقف عن إنتاج الحرير الطبيعي لا سيما في مصنع إنتاج الحرير الطبيعي في الشويفات العائد للوزارة، وبأن انضمامه إلى اللجنة الدولية لإنتاج الحرير الطبيعي لم يعد ضروريا، لذلك، فإن وزارة الزراعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تجميد عضوية لبنان في اللجنة الدولية لإنتاج الحرير الطبيعي اعتبارا من 1/1/2008، علما بأن الوزارة قد سددت قيمة الاشتراك المتوجب عليها عن العام 2005 وأما فيما يتعلق باشتراك عام 2006 فقد أرسلت مستندات تسديد الاشتراك إلى وزارة المالية وهي بانتظار صدور حوالة الدفع. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الزراعة تجميد عضوية لبنان في اللجنة الدولية لإنتاج الحرير الطبيعي اعتبارا من 1/1/2008.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007