All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 108 21/05/2007

طلب وزارة الزراعة الموافقة على فسخ عقد إيجار وإخلاء المبنى الكائن على العقار رقم 2188 من منطقة الهرمل العقارية وإخلائه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
108
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3134-3135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 108 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني الكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله إدارة عامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 790 تاريخ 21/4/2007.

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 714/3 تاريخ 26/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أن المبنى الكائن على العقار رقم 2188 من منطقة الهرمل العقارية والمستأجر من قبل الوزارة لزوم مديرية الثورة الحيوانية في المنطقة قد تعرض لأضرار بالغة جعلته غير صالح للاستخدام. وبما أن الوزارة لم تعد بحاجة إلى هذا المأجور ولم تستفد منه منذ مدة طويلة، وقد سددت بدلات الإيجار لغاية العام 2003. وحيث إن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت الموافقة على إخلاء المبنى، بعد الحصول من الجهة المالكة على مستند يثبت إبراء ذمة الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الزراعة من المطالبة بأي بدل سابق أو لاحق للإخلاء. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 2188 من منطقة الهرمل العقارية ملك ورثة المرحوم محمد سعيد حمادة المستأجر لصالحها وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة الآنف الذكر ووفقا لرأي إدارة الأبحاث والتوجيه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007