All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 149 21/05/2007

طلب وزارة الزراعة الموافقة على تسوية وضع طبيب بيطري في ملاك الثروة الحيوانية لديها عن الفترة الممتدة بين 1/9/2006 و28/2/2007 (الدكتور عبيده مدور)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
149
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3136-3137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 149 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء مجلس الخدمة المدنية) وتعديلاته،

ـ المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 13/5/1993 (وجوب التحاق موظفي الإدارات العامة بمراكز عملهم)،

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4326 تاريخ 23/4/2007،ـ كتاب وزارة رقم 4908/3/2006 تاريخ 28/4/2007 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أن الطبيب البيطري في المديرية العامة للزراعة ـ الدكتور عبيده مدور قد تفرغ بقرار من وزير الزراعة للعمل في مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور TCP/RAB/3005 (E) التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والذي قامت بتنفيذه بعد موافقة الدولة اللبنانية (ممثلة بوزارة الزراعة) وفقا لنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 4/1/2006. وقد حصل الدكتور مدور لهذه الغاية على إجازة إدارية مدتها 32 يوما اعتبارا من 24/4/2006 كما حصل على إجازة بدون راتب مدتها 3 أشهر اعتبارا من 1/6/2006 (تنتهي في 31/8/2006)، ثم عاد وتقدم بتاريخ 11/9/2006 بطلب وضعه خارج الملاك لغاية نهاية المشروع التي كانت مرتقبة بحلول شهر نيسان 2007، إلا أن قرار وضعه خارج الملاك لم يصدر في حينه بسبب عدم التمكن من استكمال بعض المستندات المطلوب ضمها إلى الملف في الوقت المناسب. استأنف صاحب العلاقة عمله بتاريخ 1/3/2007 بعد انتهاء المهمة المطلوبة منه، وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد أنه لا يسعه الموافقة على مشروع قرار وضع الدكتور مدور خارج الملاك باعتباره من القرارات الإنشائية التي لا يجوز أن يكون لها مفعول رجعي، وأنه على الوزارة أن تعرض الموضوع تسوية وضع الدكتور مدور على مقام مجلس الوزراء عن الفترة الممتدة بين 1/9/2006 و28/2/2007، التي كان فيها متغيبا دون سند قانوني عن مركز عمله في وزارة الزراعة بنتيجة تفرغه للعمل في مشروع أنفلونزا الطيور مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية F.A.O. بصفة منسق إقليمي. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تسوية وضع الدكتور عبيده مدور، الطبيب البيطري في ملاك المديرية العامة للزراعة عن الفترة الممتدة بين 1/9/2006 و28/2/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة الآنف الذكر.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007