المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أن الطبيب البيطري في المديرية العامة للزراعة ـ الدكتور عبيده مدور قد تفرغ بقرار من وزير الزراعة للعمل في مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور TCP/RAB/3005 (E) التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والذي قامت بتنفيذه بعد موافقة الدولة اللبنانية (ممثلة بوزارة الزراعة) وفقا لنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 4/1/2006. وقد حصل الدكتور مدور لهذه الغاية على إجازة إدارية مدتها 32 يوما اعتبارا من 24/4/2006 كما حصل على إجازة بدون راتب مدتها 3 أشهر اعتبارا من 1/6/2006 (تنتهي في 31/8/2006)، ثم عاد وتقدم بتاريخ 11/9/2006 بطلب وضعه خارج الملاك لغاية نهاية المشروع التي كانت مرتقبة بحلول شهر نيسان 2007، إلا أن قرار وضعه خارج الملاك لم يصدر في حينه بسبب عدم التمكن من استكمال بعض المستندات المطلوب ضمها إلى الملف في الوقت المناسب. استأنف صاحب العلاقة عمله بتاريخ 1/3/2007 بعد انتهاء المهمة المطلوبة منه، وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد أنه لا يسعه الموافقة على مشروع قرار وضع الدكتور مدور خارج الملاك باعتباره من القرارات الإنشائية التي لا يجوز أن يكون لها مفعول رجعي، وأنه على الوزارة أن تعرض الموضوع تسوية وضع الدكتور مدور على مقام مجلس الوزراء عن الفترة الممتدة بين 1/9/2006 و28/2/2007، التي كان فيها متغيبا دون سند قانوني عن مركز عمله في وزارة الزراعة بنتيجة تفرغه للعمل في مشروع أنفلونزا الطيور مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية F.A.O. بصفة منسق إقليمي. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تسوية وضع الدكتور عبيده مدور، الطبيب البيطري في ملاك المديرية العامة للزراعة عن الفترة الممتدة بين 1/9/2006 و28/2/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة الآنف الذكر.