المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أنها تعتمد في إجراء التحايل المخبرية على مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعة للتأكد من خلو الشتول والبذار وتقاوي البطاطا وغيرها من المستوردات من الحشرات والأمراض الحجرية (فطرية ـ بكتيريا ـ فيروسية)، وحيث إن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تعاني من نقص حاد في عدد الباحثين في هذه المجالات لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعاقد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مع: ـ باحثين متخصصين في الأمراض الفطرية ـ عدد 2 ـ باحثين متخصصين في الأمراض البكتيرية ـ عدد 2 ـ باحث متخصص في الأمراض الفيروسية ـ عدد 1 ـ باحث متخصص في الديدان الثعبانية ـ عدد 1 هذا مع الإشارة إلى أن مجلس الخدمة المدنية قد اقترح عرض الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ موافقته على إجراء المباراة سندا لقراره رقم 71 تاريخ 22/2/2001 ولقراره رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد في المؤسسات والإدارات العامة خلال العام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إجراء مباريات للتعاقد مع باحثين متخصصين في الأمراض الفطرية (عدد 2) والأمراض البكتيرية (عدد 2) والأمراض الفيروسية (عدد 1) وفي الديدان الثعبانية (عدد 1) لصالح مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.