All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 150 21/05/2007

تعاقد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مع باحثين متخصصين

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
150
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3137-3139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 150 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 16766 تاريخ 7/8/1957 وتعديلاته (إنشاء مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 22/2/2001 (موضوع الفائض) ورقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة خلال العام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 621 تاريخ 27/4/2007.

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 621 تاريخ 14/4/2007.

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 221/3 تاريخ 7/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أنها تعتمد في إجراء التحايل المخبرية على مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعة للتأكد من خلو الشتول والبذار وتقاوي البطاطا وغيرها من المستوردات من الحشرات والأمراض الحجرية (فطرية ـ بكتيريا ـ فيروسية)، وحيث إن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تعاني من نقص حاد في عدد الباحثين في هذه المجالات لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعاقد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مع: ـ باحثين متخصصين في الأمراض الفطرية ـ عدد 2 ـ باحثين متخصصين في الأمراض البكتيرية ـ عدد 2 ـ باحث متخصص في الأمراض الفيروسية ـ عدد 1 ـ باحث متخصص في الديدان الثعبانية ـ عدد 1 هذا مع الإشارة إلى أن مجلس الخدمة المدنية قد اقترح عرض الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ موافقته على إجراء المباراة سندا لقراره رقم 71 تاريخ 22/2/2001 ولقراره رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد في المؤسسات والإدارات العامة خلال العام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إجراء مباريات للتعاقد مع باحثين متخصصين في الأمراض الفطرية (عدد 2) والأمراض البكتيرية (عدد 2) والأمراض الفيروسية (عدد 1) وفي الديدان الثعبانية (عدد 1) لصالح مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007