All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 170 21/05/2007

طلب وزارة الزراعة الموافقة على الرجوع عن قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 12/1/2007 المتعلق بفسخ عقد إيجار قسم من المبنى القائم على العقار رقم 649 من منطقة المحيدثة العقارية ـ بكفيا وإخلائه

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
170
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3139-3141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 170 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 12/1/2007 (فسخ عقد إيجار قسم من المبنى الكائن على العقار رقم 649 من منطقة المحيدثة العقارية ـ بكفيا) والمؤكد عليه بالقرار رقم 1 تاريخ 8/2/2007.

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 5257/3/2006 تاريخ 16/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 88 تاريخ 12/1/2007 على فسخ عقد إيجار قسم من المبنى الكائن على العقار رقم 649 من منطقة المحيدثة العقارية ـ بكفيا. غير أنها قررت الإبقاء على مركز الإرشاد الزراعي في منطقة المتن الشمالي والكائن في المبنى المذكور ومتابعة العمل فيه، لتأمين الخدمات للمزارعين والفلاحين هناك، ورغبة منها في تلبية حاجات المواطنين بعد إصرارهم على التعاون معها في هذا المجال، بعد تقديمهم استدعاء موقع من قبل رؤساء بلديات ومخاتير كل القرى والبلدات في المتن الشمالي ساحلا وجبلا في هذا الخصوص. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على الرجوع عن القرار رقم 88 تاريخ 12/1/2007 وإلغاؤه، ليتسنى لها الاستمرار في عقد الإيجار على قسم من المبنى الكائن على العقار رقم 649 من منطقة المحيدثة العقارية ـ بكفيا لتحقيق أهدافها المرجوة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007