All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 7 21/05/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على السماح لهيئة أوجيرو باعتماد التحكيم، خارج الأراضي اللبنانية، في حال نشوء أي نزاع، بين الهيئة وشركة CYTA القبرصية، في العقد المتعلق بشراء سعات دولية لوضع مشروع DSL بالخدمة الفعلية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
7
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3141-3142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 7 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2007 (تعديل بعض أحكام أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم).

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 4/5/2006 (السماح لهيئة أوجيرو القيام بشراء سعات دولية لوضع مشروع الـ DSL بالخدمة الفعلية) ورقم 119 تاريخ 12/1/2007 (الإجازة لوزارة الاتصالات بإجراء عقد اتفاق رضائي مع شركة CYTA القبرصية لشراء سعات دولية بين لبنان وأوروبا و/أو الولايات المتحدة الأميركية وتلزيم هيئة أوجيرو التنفيذ والمتابعة والصيانة والتشغيل) ورقم 1 تاريخ 8/2/2007 (الإصرار على القرار رقم 119 تاريخ 12/1/2007 واعتباره نافذا حكما بتاريخ 8/2/2007).

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 940/1/و تاريخ 18/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 119 تاريخ 12/1/2007 النافذ حكما بتاريخ 8/2/2007 لوزارة الاتصالات على إجراء عقد اتفاق بالتراضي مع شركة CYTA القبرصية لشراء سعات دولية بين لبنان وأوروبا و/أو الولايات المتحدة الأميركية ومن ثم تلزيم هيئة أوجيرو التنفيذ والمتابعة والصيانة والتشغيل. وبما أن الوزارة بصدد التعاقد مع الشركة المذكورة. وبما أن مشروع العقد يلحظ في بعض مواده على أن التحكيم والقانون المطبقين في حال نشوء أي نزاع بين الهيئة والشركة هو القانون الإنكليزي المعتمد من قبلها. وبغية تمكين هيئة أوجيرو من السير بالتعاقد مع شركة CYTA القبرصية لتأمين السعات الدولية اللازمة لتلبية حاجة شركات الإنترنيت والـ DSL بصورة فورية. وعملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2007 (تعديل بعض أحكام أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم). لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على السماح لهيئة أوجيرو باعتماد التحكيم خارج الأراضي اللبنانية في حال نشوء أي نزاع بين الهيئة وشركة CYTA القبرصية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الوارد بكتابها رقم 940/1/و وتاريخ 18/4/2007 المتعلق بالسماح لهيئة أوجيرو باعتماد التحكيم خارج الأراضي اللبنانية في حال نشوء أي نزاع بين الهيئة وشركة CYTA القبرصية أثناء تنفيذ العقد المتعلق بتأمين سعات دولية لوضع مشروع الـ DSL بالخدمة الفعلية.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007